في الذكرى بناء على التعميم في أسباب الخوف لمثل السيل و السبع و اللص و الحرق و نحوها إلا أنه أطلق هنا عدم القصر في العدد كجماعة من الاصحاب ، بل في الرياض أنه لا خلاف فيه و إن كان يشهد بخلافه التتبع ، إذ المحكي عن سلار ظاهر أو صريح في التقصير فيهما مقيد له بما سمعته من الذكرى ، و إن كان لا ريب في ضعفه ، و الله أعلم .
( الفصل الخامس ) ( في ) البحث عن ( صلاة المسافر ) ( و ) محل ( النظر منها في الشروط و التقصير و لواحقه ، أما الشروط فستة : الاول اعتبار المسافة ) فيها بلا خلاف فيه بيننا بل و بين سائر المسلمين ، بل هو إن لم يكن ضروريا عندهم فهو مجمع عليه بينهم ، و كتابهم ناطق به ، كما أن سنتهم متواترة فيه و داود الظاهري و إن لم يعتبر مقدارا مخصوصا في المسافة لكن اعتبر الضرب في الارض قليلا كان أو كثيرا .
( و ) كيف كان ف ( هي ) تحصل عندنا و الاوزاعي من العامة حاكيا له عن جميع العلماء ب ( مسير يوم ) تام كيوم الصوم ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم ( 1 ) : ( قد سافر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) إلى ذي خشب و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربع و عشرون ميلا ) و الصادق ( عليه السلام ) في خبر البجلي ( 2 )
( قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض
1 - الفقية ج 1 ص 278 الرقم 1266 2 - الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 15