جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوم ، فقلت له : إن بياض يوم مختلف ، فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ، و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ في يوم ، فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الاثقال بين مكة و المدينة ، ثم أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ ) و الصحيح عن أبي بصير ( 1 )

قلت له ( عليه السلام ) ايضا : ( في كم يقصر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين ) الحديث ، و أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح ابن يقطين ( 2 )

( سألته عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم ، قال : يجب عليه التقصير إذا كان مسير يوم و إن كان يدور في عمله ) و موثق سماعة ( 3 )

المضمر ( سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم ، و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ ) الحديث إلى ذلك من النصوص الدالة عليه الظاهرة في إرادة يوم الصائم منه للتعبير فيها ببياض يوم ، و به صرح بعضهم ، بل لم نعثر على خلاف فيه و لو لا ذلك لامكن إرادة ما بين انتشار الضياء إلى انكسار سورته بانحدار الشمس إلى الغروب من اليوم مع استثناء القيلولة في القيض و غيرها مما لا يقدح في صدق السير يوما عرفا ، لكن لا بأس بالاول بعد ما عرفت من دلالة النصوص المعتضدة بما عثرنا عليه من الفتوى عليه ، و على أن مقداره في الشرع أيضا ( بريدان ) اللذان أجمع الاصحاب على وجوب التقصير فيها تحصيلا و نقلا كاد يبلغ التواتر ، و كأنه لما كان سير اليوم مختلفا بحسب الامكنة و الازمنة و السائرين و دواب السير و الجد فيه و عدمه و غير ذلك - بل ربماحصل فيه اختلاف أيضا في تقديره لو وقع بالليل أو الملفق منه و من النهار ، إذ لم يعلم أن المقدار يوم تلك الليلة أو يوم آخر - قدره الشارع بالبريدين دفعا لهذا الاختلاف بعد أن كانا متقاربين في الواقع ، ضرورة أن المراد السير العام

1 - و

2 - و

3 - الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11 - 16 - 8

/ 385