جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 197
نمايش فراداده

أو أن المدار على التقدير بالبريدين كما عساه يلوح من الذكرى ، لانه تحقيق ، و الآخر تقريب ، أو أن المدار على حصول أحدهما عملا بكل من الدليلين كما استظهره في المدارك ، ضرورة أن ذلك كله مبني على أنهما تقديران مختلفان للمسافة ، أما بناء على ما ذكرنا من أنهما شيء واحد عند الشارع - فمسير اليوم عنده عبارة عن قطع بريدين و بالعكس ، و متى تحقق أحدهما تحقق الآخر في نظره فلا يتأتى شيء من ذلك ، إذ فرض مسير البريدين في بعض اليوم أو نقصان مسير اليوم عنهما حينئذ قادح في المراد شرعا ، لان الاول مسير يوم عنده بخلاف الثاني كما هو واضح .

بل كاد يكون صريح بعض الادلة السابقة كموثق سماعة و خبر البجلي ، و نحوهما حسن الفضل بن شاذان ( 1 )

المروي عن الفقية و العيون و العلل عن الرضا ( عليه السلام ) ( إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر ، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الاثقال ) الحديث .

و خبره الآخر ( 2 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا في كتابه إلى المأمون ( و التقصير في ثمانية فراسخ و ما زاد ، و إذا قصرت أفطرت ) و خبر الاعمش ( 3 )

عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن الخصال ( التقصير في ثمانية فراسخ ، و هو بريدان ، و إذا قصرت أفطرت ، و من لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لانه زاد في فرض الله ) و خبر ابن مسلم ( 4 )

المروي عن كتاب الرجال للكشي ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) : ( التقصير يجب في بريدين ) و خبر محمد ( 5 )

عن الباقر ( عليه السلام ) ( سألته عن التقصير ، قال في بريد ، قال : قلت :

1 - و

2 - الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 - 6

3 - الوسائل الباب 17 من أبواب صلاة المسافر الحديث 8

4 - الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17

5 - الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9