جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 198
نمايش فراداده

بريد ، قال : إنه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا اشتغل يومه ) و غيرها .

بل قد يؤمي اليه النصوص ( 1 )

الكثيرة الدالة على تحقق المسافة بقصد بريد معللة له بأنه يتم له شغل يومه بإرادته الرجوع ، فيكون بريدا ذاهبا و بريدا جائيا حتى على ما فهمه الاصحاب منها من إرادة الرجوع ليومه ، ضرورة عدم صدق شغل اليوم حقيقة بالسفر إذا تخلل بين الذهاب و الاياب الجلوس لقضاء الحاجة و نحوه ، فلا بد حينئذ من إرادة مقدار ذلك ، و هو البريد ان ، فتأمل .

على أن الاجماع بقسميه متحقق على التقصير في قطع البريدين و إن كان في بعض اليوم ، و لعله اليه يرجع ما سمعته من الذكرى من تقديم التقرير على مسير اليوم ، و إن كان الظاهر أن مدركه ما ذكرنا إلا أنه لا بأس به بعد الاتحاد بالعمل .

بل لعله هو مراد الاصحاب كالمصنف و غيره ممن عبر بعبارته عن المسافة من أنها هي مسير يوم بريدين ثمانية فراسخ حتى قيل : إن ذلك معقد إجماع واحد منهم كالشيخ و السيد و الشريف ابن زهرة و ابن إدريس و الفاضلين و غيرهم .

و مقدار البريدين من خلاف يعرف فيه ( أربعة و عشرون ميلا ) كل واحد منهما إثني عشر ميلا ، و كان البريد في الاصل لدابة الرسول الذي يستعملونه الملوك في حوائجهم ، ثم نقل إلى الرسول نفسه ، ثم إلى المسافة المذكورة ، ربما ظهر من بعضهم أن الجميع معان له من نقل .

و على كل حال فالمراد منه هنا المسافة المزبورة ، لموثق سماعة و صحيح زرارة و محمد بن مسلم السابقين ، و حسنة الكاهلي ( 2 )

( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا ) و غير ذلك ، فيتحد حينئذ

1 - الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر

2 - الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3