إطباق الاصحاب على إرادة هذا الفرد منها ، كصحيح زرارة ( 1 )
عن الباقر ( عليه السلام ) ( التقصير في بريد ، و البريد أربعة فراسخ ) و مرسل الخزاز ( 2 )
المتقدم آنفا ، و صحيح الشحام ( 3 )
سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( يقصر الرجل الصلاة في مسيرة إثنى عشر ميلا ) و الصحيح عن الهاشمي ( 4 )
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( عن التقصير ، فقال : في أربعة فراسخ ) و خبر أبي الجارود ( 5 )
( قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : فيكم التقصير ؟ فقال : في بريد ) و خبرا بن عمار ( 6 )
قال لابي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا : ( فيكم أقصر الصلاة ؟ قال : في بريد ، ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير ؟ ) و خبر إسحاق بن عمار ( 7 )
ايضا ( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : فيكم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فقصروا ) و الصحيح ( 8 )
أيضا ( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، قال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر اشد منه ، لا تتم ) و الخبر ( 9 )
عنه ( عليه السلام ) أيضا ( أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا ، و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا ) و في آخر ( 10 )
عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا ، و إذا زاروا و رجعوا إلى منازلهم أتموا ) و صحيح زرارة ( 11 )
( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التقصير ، فقال : بريد
1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 - 13 - 3 - 5 - 6 6 - و 7 - و 8 - و 9 - و 10 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 5 - 6 - 1 - 7 - 8 11 - الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14 و في الوسائل عن أبى عبد الله عليه السلام و لكن الصحيح هو ما ذكره في الجواهر فان المذكور في الفقية الذي هو مصدر الحديث كذلك