جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 209
نمايش فراداده

ذاهب و بريد جائي ، و كان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) إذا أتى ذبابا ، قصر و ذباب على بريد ، و إنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ ) .

و خبر إسحاق بن عمار ( 1 )

المروي عن العلل و غيرها ( سألت أبا الحسن موسى ابن جعفر ( عليهما السلام ) عن قوم خرجوا في سفر لهم فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة ، فلما أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف منهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به ، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم ، و هم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، و أقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا ، فإذا مضوا فليقصروا ، ثم قال ( عليه السلام ) : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا أدري ، قال : لان التقصير في بريدين ، و لا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فلما كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير ، و إن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة ) .

و صحيح عمران بن محمد ( 2 )

( قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ، فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر ؟ قال : قصر في الطريق و أتم في الضيعة ) بناء على حمل الامر فيه بالاتمام في الضيعة على التقية ، لعدم إيجابها

1 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11

2 - الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14 الجواهر 26