جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
بنفسها القصر عندنا كما ستعرف ، فيكون القصر فيه حينئذ للتلفيق .و صحيح ابن وهب ( 1 )( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصر فيه الصلاة ، فقال : بريد ذاهبا و بريد جائيا ) و موثق محمد بن مسلم ( 2 )عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( سألته عن التقصير قال : في بريد ، قال : قلت : بريد ، قال : إنه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه ) إلى ذلك من النصوص المروية في الكتب الاربعة و غيرها الظاهرة فيما ذكرنا إن لم تكن صريحة ، و حملها على التخيير لو سلمنا قبول بعضها له فلا ريب في عدم قبول الآخر له كأخبار مكة و نحوها .و احتمال إرادة الويل و الويح فيها على التزامهم بالتمام و عدم مشروعية القصر تبعا لما سنه عثمان و تبعه معاوية - بعد أن التمس على ذلك و باقي الامراء كما رواه زرارة في الصحيح ( 3 )عن الباقر ( عليه السلام ) مفصلا لا على أصل الجواز ، و لذا لم يفت أحد بمضمونها من وجوب التقصير إذا لم يرد الرجوع ليومه ، ضرورة كونهم حجاجا إلا النادر ، بل أعرضوا عنها أو حملوها على ما ذكرنا - ممكن في خصوص هذه الاخبار مع عدم صراحة بعضها في كونهم حجاجا ، و دعوى قابلية الجميع عداها للحمل على التخيير و لو بمخالفة الظاهر ممنوعة كل المنع .على أنه لا داعي إلى ارتكاب هذه التعسفات ، و لا شاهد على هذه التأويلات سوى معارضتها لاخبار الثمان و مسير يوم المتقدمة سابقا ، و الجمع بينها بإرادة ما يشمل الملفقة من الثمان كما شهدت به النصوص التي سمعتها أولى من الحمل على التخيير من وجوه بعد اشتراكهما في منافاة الظاهر ، ضرورة تبادر تعيين كون المسافة ثمانية ذهابية ،