يمكن تصوره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلا ألجاه إلى سبق الامام في الركوع مثلا خاصة لا إلى إرادة المفارقة رأسا ، و لعله الظاهر من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به و أنه كالتأخر ، فيبقى ائتمامه حينئذ و إن سبقه عمدا ، لكنه لا يخلو من إشكال ، لاحتمال وجوب نية الانفراد عليه ثم إتمام صلاته ، و هكذا في كل عذر منصوص حتى للتأخر ، و الله أعلم .
و أما الاعذار التي تصير المأموم منفردا قهرا فليست محتاجة إلى حصر وعد لوضوحها ، إنما الكلام في الاعذار التي تلجأه إلى اختيار الانفراد ، فهل المدار فيها على الضرر أو هو مع فوات النفع أو الاعم منها ؟ ليس في شيء من النصوص أيضا تعرض لها ، و لا تعليق فيها على العذر كي يرجع فيها إلى العرف ، نعم قد يستفاد من النصوص ( 1 )
الواردة في جواز التسليم قبل الامام لطوله في التشهد و نحوه تعميم العذر فيها للاعم مما يمكن تحمله و ما لا يمكن ، و ما يكون فيه ضرر و ما لا يكون ، فيكون الخارج حينئذ الانفراد لا لغرض من الاغراض المعتدبها ، و ما عداه فهو من الانفراد لعذر ، و ربما يؤيده إطلاق الاصحاب العذر ، إذ الظاهر إرادتهم الغرض و الحاجة منه و لا بأس به .
على أنه لا ثمرة لنا في البحث عن ذلك ( ف ) ان المختار عندنا أنه ( إن نوى الانفراد ) في الجماعة المندوبة ( جاز ) مطلقا لعذر كان أولا ، وفاقا للاكثر ، بل المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا ، بل في المدارك و الحدائق أنه المعروف من كلام الاصحاب ، بل في الرياض نفي ظهور الخلاف فيه إلا من المبسوط ، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه و التذكرة و عن صريح نهاية الاحكام و إرشاد الجعفرية الاجماع عليه ، بل
1 - الوسائل الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة الجواهر 3