جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
التخلص من الثاني بنية الانفراد ، و لعل عدم الاشارة إليها في الاخبار الدالة على جواز المفارقة في مثل الفرض لضرورية حصولها لمريد المفارقة بإرادته ذلك ، و معلومية ذهاب الائتمام بمثل تعمد هذا السبق و التأخر ، و بعد احتمال تخيل المكلف بقاء ائتمامه و إن لم يتابع لمكان العذر أو غفلته عن قصد الانفراد مثلا و عدمه .فلو ذهب عارضه في الا ثناء و أراد الرجوع إلى إمامه بني ، بناء على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد ، بل لعل ما نحن فيه أولى منه ، لسبق ائتمامه ببعض هذه الصلاة ، بل ينبغي القطع به إن جوزنا تلك المفارقة للمأموم من نية انفراد ، بل لمكان العذر جاز له سبقه له مثلا ، و إلا فهو باق على ائتمامه إلى أن تنتهي صلاته ، إذ هو حينئذ مأموم ، و لعل من جوز له المفارقة من نية كما يقتضيه بعض إطلاقات الفتاوى يريد هذا المعنى لا أنه يصير منفردا بغير نية كالعذر السابق ، إلا أنه ينبغي تقييده بما إذا كانت مفارقته في محل القراءة .و كيف كان فالظاهر إرادة خصوص العذر المزبور لمن قيد جواز المفارقة مع العذر بنية الانفراد كما عن بعضهم لا الاعذار السابقة خصوصا الاول ، ضرورة بقاء الاقتداء فيه المنافي لنية الانفراد ، فكان من أطلق جواز المفارقة مع العذر بدون نية أراد مثل ذلك العذر ، و من قيد أراد ما سمعت ، و الامر سهل .لكن ينبغي أن يعرف خصوص الاعذار التي تجوز المفارقة مع بقاء القدوة ، إذ قد عرفت أن مدار أكثرها على النص ، و تسمعه إن شاء الله في المسبوق ، بل تسمع أنه هل التخلف لقراءة السورة أو إتمام الفاتحة مثلا منه أولا ؟ إلا أن هذا في خصوص المفارقة بالتأخر عنه ، أما المفارقة بالتقدم على الامام بمعنى ركوعه مثلا قبل ركوعه مع بقاء الاقتداء فليس في شيء من النصوص ذكر عذر لها عدا السهو و النسيان و ظن فعل الامام ، و معها يسقط التكليف بالمتابعة ، مع أنه بعد التنبه يجب عليه الرجوع إليها ، نعم