لكن يقوى في النظر الاول ، لانصراف إرادة خصوص التمام من المنزلة فيه لا ما يشمل ما نحن فيه .
فيندرج في عموم ما دل على القصر بالسفر المتحقق في الضرب بالارض ، و أضعف من ذلك احتمال مساواة محل ما عزم على الاقامة فيه قبل الوصول اليه للمنزل في انقطاع السفر بمجرد الوصول إلى محل الترخص قبل الدخول اليه ، كما اعترف به في الروض ، و إن جعله في الذكرى ايضا وجها مساويا لاحتمال عدم المساواة في ذلك بل اختاره في المسالك ، إلا أنه كما ترى في غاية الضعف ، لاقتضائه رفع اليد عن الاصل و إطلاق الادلة بلا دليل معتبر حتى عموم المنزلة السابقة ، ضرورة كون موردها تحقق الاقامة في البلد لا العزم عليها قبل الوصول إليها ، و لذا لو رجع عن نية الاقامة بعد الوصول إليها قبل الصلوة فيما تماما رجع إلى القصر ، و صارت كغيرها من البلدان ، فضلا عما قبل الوصول .
أللهم إلا أن يقال إنه : بسبب عزمه المستمر على الاقامة في ذلك البلد الشامل لحدوده التي هي محل الترخص ينقطع سفره بمجرد الوصول لانه حينئذ كمن بلغ نفس البلد و نوى الاقامة فيه ، لكن ذلك مبني على صحة نية الاقامة في البلد بحيث يشمل حدوده ، أما بناء على نية الاقامة انما هي في البلد نفسه و ان ساغ له التردد بعد ذلك في الحدود ، فلا يتم ، و فرق واضح بين الامرين ، اذ محل الاقامة على الثاني البلد نفسه ، و على الاول هو و حدوده .
هذا كله إذا كان عازما على اقامة العشرة في الا ثناء أو المرور بالمنزل المزبور ، أما إذا كان مترددا في ذلك فلا يبعد عدم الترخص أيضا ، لوضوح عدم القصد إلى المسافة في الثاني ، بل و الاول أيضا لعدم الجزم بالمسافة المستمرة فيه ، و أولى منه الظن ، و لا ينافيه ما سمعته في التابع الذي يتردد في زوال التبعية ، أما أولا فللاستصحاب هناك دونه هنا ، إذ لا يتصور تقريره مع فرض تردده من أول الامر بقطع المسافة و عدمه ،