جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 248
نمايش فراداده

إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر و يقصر ، قلت : فان دخل منزله قال : عليه التمام ) و الصحيح عن ابن رباب ( 1 )

المروي عن قرب الاسناد ( أنه سمع بعض الواردين سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة ، و له بالكوفة دار و عيال ، فيخرج فيمر بالكوفة ليتجهز منها ، و ليس من رأيه أن يقول أكثر من يوم أو يومين قال : يقيم في جانب الكوفة و يقصر حتى يفرغ من جهازه ، و ان هو دخل منزله فليتم الصلوة ) و غيرها ، و ربما مال اليه المقدس البغدادي لذلك مقيدا بها غيرها من الاخبار مما ينافيها ، بل مال منها أيضا إلى عدم اعتبار محل الترخص في القصر عند الخروج منه مريدا الرجوع إلى أصحابه ، لكن هي - مع قصورها عن معارضة غيرها من النصوص المعتضدة بفتوى الاصحاب ، و بصدق الوصول عرفا إلى وطنه و مسكنه و منزله بالوصول إلى حدود بلده - صريحة في ذلك ، لاحتمال إرادة ما يقرب من محل الترخص من الجانب فيه ، نحو ما ورد أيضا في الواصل إلى بلده المجتاز ، على أنها ظاهرة في قصر التمام على الدخول للمنزل خاصة دون البلد ، كصحيح ابن عمار ( 2 )

عنه ( عليه السلام ) قال : ( إن أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا ) و صحيح الحلبي ( 3 )

قال : ( إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا و إذا زاروا البيت و رجعوا إلى منازلهم أتموا ) مما لا أعرف احدا يقول به ، و الادلة صريحة بخلافه ، كما هو واضح .

و على كل حال فالوطن ما عرفت أو كل موضع يكون ( له فيه ملك قد استوطنه ) فيما مضى من الزمان ( ستة أشهر فصاعدا ) كما هو المشهور نقلا و تحصيلا ،

1 - الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 لكن رواه عن علي بن رئاب و هو الصحيح

2 - و

3 - الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7