جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
فيه و لم يقصد الاستيطان فيه كما ستعرف ، لا في مطلق الوطن بحيث يشمل محل الفرض ، فدعوى أنه و إن كان وطنا عرفا إلا أنه ليس وطنا شرعا واضحة المنع .و اقتصار كثير من الفتاوى على الملك المستوطن ستة أشهر ليس لانحصار الوطن فيه عندهم ، بل لذكرهم له في معرض قواطع السفر في أثنائه ، و هو الذي يتصور وقوعه في الا ثناء لا الوطن الذي اتخذه مقرا ، اذ الخروج منه يكون ابتداء للسفر لا أنه قاطع له بوقوعه في أثنائه ، إذ هو فيه حاضر لغة و عرفا و شرعا ، و احتمال تصويره بمن نوى السفر إلى الشام مثلا و قصده من البصرة و كان وطنه الكوفة فمر بها مجتازا إلى مقصوده الاصلي يدفعه أن ابتداء سفره أيضا في الحقيقة من الكوفة و إن كان قد قصده من البصرة ، على أنه لو سلم فليس هو المنساق إلى الذهن من قطع السفر في أثنائه بالوصول إلى وطنه ، انما المنساق ما نص عليه الاصحاب مما بقي فيه حكم الوطن و كان غيره المقر و المسكن للمسافر ، كما هو واضح .و كيف كان فلا ريب عندنا في وجوب الاتمام على المسافر بالوصول إلى نفس منزله المزبور سواء قصد مجرد الاجتياز به أو انشاء السفر منه ، أو إلى البلاد الذي ( التي ظ ) فيها منزله و إن لم يصل إلى نفس منزله بل أو إلى محل الترخص من محل بلاده ، كل ذلك لانسلاخه عن صدق المسافر و اندراجه في الحاضر بديهة لوروده إلى موضع رحله و مقر أهله و محل أنسه و مستراح بدنه و مأنس نفسه ، و إن كان قد يشم من بعض النصوص عدم الاتمام في الاخير إذا كان قد أنشأ السفر من مكان غيره و أراد الاجتياز به ، كموثق ابن بكير ( 1 )( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة يكون له فيها دار و منزل و انما هو مجتاز لا يريد المقام