جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 261
نمايش فراداده

عدم الفرق في سفر المعصية بين الابتداء والاستدامة

المدار في عدم التقصير كون السفر سفر معصية لا مطلق حصول المعصية حال السفر

ثم من المعلوم أن المدار على كون السفر سفر معصية لاعلى مطلق حصول المعصية حال السفر ، فشرب الخمر حينئذ و فعل الزنا و نحوهما حاله لا تقدح في الترخص ، لاطلاق الادلة من معارض ، ضرورة عدم تأديته إلى حرمة السفر نفسه ، أما لو فرض كونه كذلك كركوب دابة مغصوبة بل مطلق التصرف بمغصوب بنفس السفر حتى نعل الدابة أو رحلها و بالجملة ما يؤدي إلى حرمة نفس قطع المسافة قدح فيه ، لا ما اذا لم يؤد إلى ذلك و إن كان هو محرما في نفسه ، بل حتى لو كان معه شيء مغصوب إلا أنه لم يتصرف فيه بنفس قطع المسافة ، كما لو كان معه متاع مغصوب أو دابة مغصوبة جعلهما عند غيره من رفقائه في الطريق أو نحو ذلك ، فتأمل جيدا فانه قد يدق الفرق في بعض المقامات بين المقارن للقطع و بين ما يكون مقدمة للقطع أو القطع مقدمة له ، و قد علمت أن المدار على اقتضائه حرمة شخص القطع .

ثم لا فرق في سفر المعصية بين الابتداء و الاستدامة ، فلو كان ابتداء سفره طاعة فقصد به المعصية في الا ثناء انقطع ترخصه قطعا و إن كان قد قطع مسافات ، كما أنه يترخص لو عدل عن سفر المعصية في الا ثناء إلى قصد الطاعة لكن يعتبر في هذا بقاء مسافة ، اذ لا عبرة بما مضى قطعا و إن تجاوز المسافة لفقده الشرط ، نعم صرح بعضهم هنا بالاكتفاء فيها بالتلفيق مما بقي من المقصد بعد العدول إلى الطاعة و من العود ، بل نفى الخلاف عنه آخر ، و كأنه مناف لما ذكروه في نظائره ، كغير قاصد المسافة ابتداء و نحوه من عدم ضم ما بقي له من الذهاب إلى الرجوع و إن كان هو في نفسه مسافة ، بل جعلوا للرجوع حكما مستقلا عما بقي من الذهاب بلا فرق بين قصد الرجوع ليومه و غيره ، و الفرق بين المقامين مشكل ، و لعله لذا لم تعتبر الضم المزبور هنا في الروضة أيضا ، أللهم إلا أن يقال إن مقتضى الضوابط الضم في المقامين كل على مختاره في اعتبار الرجوع ليومه و عدمه ، خرج عنها في المقام بالدليل ، و بقي هو على مقتضاها ، و على