الصلوة هنا أيضا ، ضرورة ثبوته بالنسبة إلى الصوم إجماعا ، فلا وجه حينئذ لاحتمال الاتمام فيها - قال المصنف : ( و فيه تردد ) بل قيل إن المعروف بين المتأخرين التقصير فيها ، بل في الرياض نسبته إلى عامتهم و إن لم نتحققه .
لكن لا يخفى عليك قوة الاول ، ضرورة عدم صلاحية معارضة المطلق للمقيد و هو الاجماع الذي سمعته في السرائر المعتضد بما تقدم من الرضوي و الرواية المرسلة في المبسوط و السرائر وفقه الرضا ( عليه السلام ) بل قد عرفت دعوى الاجماع على روايتها من الثاني كظاهر الاول ، و احتمال وهن ذلك كله بالشهرة المتأخرة فلا يقوى على تخصيص القاعدة و الاطلاقات يدفعه منع تحقق شهرة تصل إلى الحد المزبور كما لا يخفى على من لاحظ و تأمل ، كما أنه يدفع ما أطنب به الفاضل في المختلف من بيان التلازم بين قصر الصوم و الصلوة أن أقصاه أنها قاعدة كلية يجب الخروج عنها بالدليل و لكن و مع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام في خصوص الصلوة لا ينبغي تركه .
و لا فرق في جميع ذلك بين صيد البر و البحر ، لاطلاق النصوص و الفتاوى ، أللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك و أولاد الدنيا من صيد الاول بالبزاة و الكلاب ، و منه يتجه الاحتياط في الثاني ، بل و الاول أيضا إذا لم يكن بالطريق المزبور بل بالبندق و نحوه ، فتأمل .
و كذا لا فرق في جميع أفراد الصيد السابقة بعد إحراز قصد المسافة بين كونه دائرا حول المدينة أو تباعد عنها ، و لا بين استمرار دورانه ثلاثة أيام أو أقل لاطلاق الادلة ، فما عن ابن الجنيد - من أن المتصيد ماشيا إذا كان دائرا حول المدينة مجاوز حد التقصير لم يقصر يومين ، فان تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها - ضعيف جدا ، و خبرا صفوان ( 1 )
و العيص ( 2 )
عن الصادق ( عليه السلام ) ( عن
1 - و 2 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 - 8