جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أما الصيد فانه سعي باطل و انما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل ، و يجب عليه التقصير في الصلوة و الصوم إذا كان مضطرا إلى أكله ، و إن كان ممن يطلبه للتجارة و ليس له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق ، و عليه التمام في الصلوة و الصيام ، لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الاسواق في طلب التجارة ، أو كالمكاري و الملاح ، و من طلبه لاهيا و أشرا و بطرا فان سعيه ذلك سعي باطل و سفر باطل ، و عليه التمام في الصلوة و الصيام ، و أن المؤمن لفي شغل عن ذلك ، شغله طلب الاخرة عن الملاهي ، و أما الشطرنج فهو الذي قال الله عز و جل ( 1 ) : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور ) الغناء ، و ان المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل ، ماله و للملا هي ، فان الملاهي تورث قساوة القلب و تورث النفاق ، و أما ضربك بالصولج فان الشيطان معك يركض ، و الملائكة تنفر عنك ، و إن أصابك شيء لم تؤجر ، و من عثر به دابته فمات دخل النار ) .و كيف كان فمن ذلك كله و من أن مقتضى إطلاق الادلة القصر في الصلوة أيضا اقتصارا فيما دل على التمام فيها على سفر صيد اللهو كما هو الظاهر من تلك الادلة ، فيندرج حينئذ فيما دل على وجوب القصر في قاصد المسافة إذا كان سفره سائغا من غيرها ، بل ظاهر ما سمعته من خبر زيد النرسي أن التمام من جهة كثرة السفر ، و إلا قصر لانه سفر حق ، مضافا إلى قاعدة تلازم وجوب القصر و الافطار و بالعكس التي هي مضمون صحيح معاوية ( 2 )و غيره و محكي عليها الاجماع على المرتضى المقتضية لقصر