جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 300
نمايش فراداده

المسافر في الرجوع يقصر حتى يسمع أذان البلد أو يرى جدرانه

فقال له : ( رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر ؟ فقال : إذا خرج من البيوت ) و هو يتناول من خرج من موضع الاقامة كما يتناول من خرج من بلده ) إلى آخره ، و إن كان هو لا يخلو من ( 1 )

نظر ، مضافا إلى ما دل على أنه كالمنزل حينئذ المقتضي مساواته له في أحكامه التي منها ذلك .

و منه يظهر احتمال اعتبار محل الترخص في المسافر من المحل الذي بقي فيه بعد التردد ثلاثين يوما ، لتشبيهه بالمنزل أيضا ، لكن قد يشك في شمول التشبيه لمثل ذلك بل قد يدعى أن المنساق منه غيره من الاتمام في البلد و نحوه ، و قد تقدم سابقا بعض الكلام في ذلك ، بل و في حكم ( حكمه خ ل ) الدخول إلى محل عزم فيه على الاقامة ، فهل ينقطع سفره بالوصول إلى محل الترخص كما عن الاردبيلي لما عرفت من دخوله في محل الاقامة ، و لذا جاز له التردد حالها فيه ، و لا ينافي ذلك رجوعه إلى القصر لو رجع عن نية الاقامة قبل الصلوة تماما ، لان المراد مساواته للبلد ما دام متصفا بذلك الوصف أو يتوقف على الدخول إلى البلد كما عن الشهيد الثاني و سبطه و الخراساني ؟ فلاحظ و تأمل ، و ربما يأتي له تتمة إنشاء الله .

و كيف كان فقد بان لك أنه لا ريب في اعتبار الخفاء في مشروعية القصر عندنا ( و ) أنه ( لا يجوز له الترخص قبل ذلك و إن نوى السفر ليلا ) ضرورة عدم المدخلية لتبيبت النية عند الامامية و إن كان قد يشعر به ما في المتن من ( إن ) الوصلية إلا انه لعله للعامة فلا يقصر حينئذ حتى يبلغ المحل المزبور ( و كذا في عوده ) من سفره لا يتم ، بل ( يقصر حتى يبلغ ) محل الترخص من ( سماع الاذان في مصره ) أو رؤية الجدران على المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا ، بل في الرياض شهرة عظيمة ، بل عن الذكرى أنها كادت تكون إجماعا ، لانقطاع صدق السفر عرفا عليه ،

1 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10