جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 316
نمايش فراداده

و إن كان قد يناقش في أولهما بعدم اشتراط التمام فيهما بالخمسة إلا أن يحمل النهي على إرادة بيان مرجوحية الاتمام في الناقص عنها ، و في ثانيهما بأنه لا وجه للاستحباب بعد كون القصر عزيمة لا رخصة كما ستعرف ، و احتمال إرادته إثبات التخيير بالخبر المزبور و جعله أفضل فردي الواجب المخير يدفعه أنه قاصر عن إثبات ذلك أيضا ، لقصوره عن إثبات إلحاق الخمسة بالعشرة في تعين التمام ، و إن حكي عن الذخيرة أنه استوجهه تبعا للمحكي عن منتقى الجمان من أنه لو لا قصور الخبر من جهة السند عن مقاومة ما دل على اعتبار اقامة العشرة لما كان عن القول بالتخيير معدل ، إلا أنك خبير بما في ذلك فالأَولى طرحه أو حمله على بعض ما عرفت مما لا يستلزم إثبات حكم جديد به ، سيما و أوله كالصريح في المشهور ، بل فيه شهادة على ظهور مفهوم العدد هنا في نفي ثبوت الحكم للناقص ، فتأمل ، و الله أعلم .

( و إن ) كان المسافر ( قد تردد عزمه ) و هو في البلاد مثلا فلم يعلم متى خروجه غدا أو بعد غد ( قصر ما بينه و بين شهر ثم يتم و لو صلاة واحدة ) بلا خلاف صريح أجده بين القدماء و المتأخرين كما اعترف به في الرياض ، بل في المدارك و عن الخلاف و ظاهر المنتهى و الذخيرة الاجماع عليه ، و هو الحجة في قطع الاصل ، و إطلاق أدلة القصر في المسافر ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة إن لم تكن متواترة الصريحة في ذلك كصحيح زرارة ( 1 )

عن الباقر ( عليه السلام ) المتقدم في أول البحث ، و حسن ابن مسلم ( 2 )

المتقدم آنفا و حسنه الاخر ( 3 )

قال : ( سألته عن المسافر يقدم الارض فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرة فليتم ، و إن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري فليقصر ما بينه و بين شهر ، فان مضى شهر فليتم ، و لا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة و المدينة ، و إن أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم ) و خبر أبي بصير ( 4 )

قال :

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9 - 12 - 16 - 13