جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، و إن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه و بين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة ) و صحيح ابن وهب ( 1 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : ( إذا دخلت بلدا و أنت تريد مقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، و إن أردت المقام دون العشرة فقصر ، و إن أقمت تقول : غدا أخرج و بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك و بين شهر ، فإذا تم الشهر فاتم الصلاة ، قال : قلت : دخلت بلدا أول يوم من رمضان و لست أدري أن أقيم عشرا قال : قصر و أفطر ، قلت : فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله و أقصر قال : نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت ) إلى ذلك .

و هي كغيرها ظاهرة أو صريحة في أن مدار الاتمام في ذلك على تمام الشهر لا الاقل : ، فما في خبر حنان ( 2 )

عن أبيه عن الباقر ( عليه السلام ) ( إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم ) لا ينبغي الالتفات اليه .

نعم قيل إنه لا دلالة فيها على كون ذلك من القواطع للسفر بحيث يحتاج إلى العود في التقصير مثلا إلى مسافة جديدة ، و لذا لم يذكره الاصحاب هناك ، بل ذكروه في الاحكام و اقتصروا فيها على الاقامة و الوصول إلى البلد ، و لا تلازم بين كونه فرضه التمام بعد التردد شهرا و بين كونه قاطعا ، ضرورة أن القاطعية أمر آخر شرعي يتوقف على دليل خاص لا مدخلية للاتمام فيه ، و إلا وجب عد المرور بأحد المواطن الاربعة قاطعا ايضا .

و فيه ما عرفته سابقا ، و نزيد هنا أنه لا يخفى على من لاحظ أدلة المقام اشتراك

1 - و

2 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 17 - 14

/ 385