جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، و إن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه و بين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة ) و صحيح ابن وهب ( 1 )عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : ( إذا دخلت بلدا و أنت تريد مقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، و إن أردت المقام دون العشرة فقصر ، و إن أقمت تقول : غدا أخرج و بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصر ما بينك و بين شهر ، فإذا تم الشهر فاتم الصلاة ، قال : قلت : دخلت بلدا أول يوم من رمضان و لست أدري أن أقيم عشرا قال : قصر و أفطر ، قلت : فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله و أقصر قال : نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت ) إلى ذلك .و هي كغيرها ظاهرة أو صريحة في أن مدار الاتمام في ذلك على تمام الشهر لا الاقل : ، فما في خبر حنان ( 2 )عن أبيه عن الباقر ( عليه السلام ) ( إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم ) لا ينبغي الالتفات اليه .نعم قيل إنه لا دلالة فيها على كون ذلك من القواطع للسفر بحيث يحتاج إلى العود في التقصير مثلا إلى مسافة جديدة ، و لذا لم يذكره الاصحاب هناك ، بل ذكروه في الاحكام و اقتصروا فيها على الاقامة و الوصول إلى البلد ، و لا تلازم بين كونه فرضه التمام بعد التردد شهرا و بين كونه قاطعا ، ضرورة أن القاطعية أمر آخر شرعي يتوقف على دليل خاص لا مدخلية للاتمام فيه ، و إلا وجب عد المرور بأحد المواطن الاربعة قاطعا ايضا .و فيه ما عرفته سابقا ، و نزيد هنا أنه لا يخفى على من لاحظ أدلة المقام اشتراك