جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 355
نمايش فراداده

بل في الرياض أنه الاشهر ، بل في ظاهر السرائر أو صريحها الاجماع عليه : ( يقصر اعتبارا بحال الاداء ، و قيل ) و القائل الشيخ في الخلاف على ما قيل : ( يتخير ) بينهما جمعا بين الادلة ( و قيل ) كما عن الشيخ في نهايته و الصدوق في فقيهه : ( يتم معه السعة و يقصر مع الضيق ) و لا ريب أن القول ب ( التقصير أشبه ) الاقوال ، للاجماع السابق المعتضد بالشهرة المحكية إن لم تكن محصلة ، و باعتبار حال الاداء في المسألة الاتية عند المخالف هنا مثل الفاضل و الشهيد و غيرهما المقتضي لاعتباره هنا أيضا ، فتأمل ، و بقاعدة القصر على المسافر و الاتمام على الحاضر ، و باطلاق أدلة التقصير للمسافر كتابا و سنة المقطوع بشمولها للفرض ، ضرورة كونه مسافرا حال الاداء ، و احتمال إرادة المسافر حال الوجوب من ذلك الاطلاق - فلا يشمل حينئذ ، بل يبقى على مقتضى إطلاق الاتمام على الحاضر المراد منه حال الوجوب أيضا - لا ينبغي أن يصغى اليه ، للقطع بانصراف قولهم ( عليهم السلام ) : الحاضر يتم و المسافر يقصر إلى إرادة الحضور و السفر حال أداء الصلاة لتحقق الموضوع الذي رتب الشارع الحكمين عليه ، بل هو حقيقة في نحو ذلك ، فلو أريد منه من كان حاضرا أو مسافرا في الزمن السابق على زمن صدور الفعل كان مجازا قطعا كما هو واضح .

و المعتضد ايضا بخصوص صحيح إسماعيل بن جابر ( 1 )

( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل علي وقت الظهر و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل و أتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال : فصل و قصر ، فان لم تفعل فقد خالفت الله و رسوله ( صلى الله عليه و آله ) و صحيح محمد بن مسلم ( 2 )

( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول

1 - و

2 - الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 - 1 مع الاختلاف اليسير في الاول