جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 359
نمايش فراداده

السفر في الا ثناء قبل أن يتجاوز محل القصر ، لانتقال تكليفه حينئذ ، مثل من نوى الاقامة في أثناء الصلاة أو رجع عنها كذلك ، فتأمل ، كما أنه يمكن النقض بالعكس فيما افتتح الصلاة على القصر ثم صار حاضرا في أثنائها ، فان المتجة حينئذ على مذاق الخصم القصر ، لان الصلاة على ما افتتحت عليه ، مع أنه لا يلتزم القول بالقصر إذا اتصف بالحضور قبل الشروع في الصلاة ، فيعلم عدم التلازم بين المسألتين .

و صحيح ابن مسلم - مع قصوره عن معارضة ما تقدم من الادلة من وجوه ، منها الشهرة و الموافقة للاطلاقات ، خصوصا مع اضطراب سنده و متنه في الجملة بالنسبة إلى رواية التهذيب له - محتمل لارادة الصلاة أربعا في البلد عند إرادة الخروج إلى السفر أو قبل تجاوز محل الترخص ثم يسافر ، إذ يصدق عليه حينئذ أنه خرج إلى سفره ، كخبره الآخر ، و أما خبر بشير النبال فهو ضعيف السند لا يصلح لمعارضة بعض ما عرفت فضلا عن جميعه ، خصوصا مع احتماله الحمل على التقية كسابقه كما في الرياض ، و الموثق مع قصوره عن المقاومة أيضا لا ينطبق على المختار عندنا من دخول وقت الظهر بمجرد الزوال و اشتراكها مع العصر بما بعد وقت الاختصاص ، أو مطلقا على القولين .

و من ذلك كله تعرف ما في المحكي عن بعض أفاضل المتأخرين من التوقف و عدم الترجيح معللا له بتعارض الصحيحين و احتمال كل منهما الحمل على الآخر ، إذ لا يخفى عليك رجحان حمل هذا الصحيح على الاول للشهرة و الاجماع المحكي و الموافقة للعمومات و الاطلاقات ، و أقربية التصرف فيه من التصرف في الاول ، إذ غايته صرف الامر فيه بالتقصير إلى صورة الخروج من البلد بعد دخول الوقت من مضي مقدار الصلاة بالشرائط كما سمعته سابقا ، و هو في غاية البعد ، لان الخروج إلى محل الترخص بعد دخول الوقت في المنزل كما هو نص مورده يستلزم مضي وقت الصلاتين بل و أكثر ، و لا أقل من أحدهما قطعا ، مع أنه عليه السلام أمر بالقصر من استفصال عن مضي