جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
مقدارهما أو أحدهما ، مع أن قوله فيه : ( فلا أصلي حتى أخرج ) كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج ، مع أن تأكيد الحكم بالقسم على تقديره يلغو عن الفائدة الظاهرة منه ، و هي رفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه ، إذ هو ليس محل توهم لاحد حينئذ لخلافه على الظاهر ، لعله لذا اعترف الفاضل المذكور فيما حكي عنه بأن هذا الصحيح أقبل للتأويل من ذلك على أن المراد ( من ظ ) خرج من سفره أشرف عليه لا الخروج حقيقة ، و هو كما ذكره .و كذا تعرف من ذلك كله ما في القول بالتخيير مع استحباب التمام الذي منشأه دعوى تعارض الادلة و تكافئها الموجب للعمل بها جميعا على التخيير ، خصوصا مع ورود صحيح منصور ( 1 )بذلك في المسألة الثانية ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر و إن شاء أتم ، و الاتمام أحب إلي ) لمنع التكافؤ أولا كما هو واضح ، و صراحة بعض ( 2 )تلك الاخبار السابقة في نفي التخيير مع استحباب التمام كالحلف بالله و نحوه ثانيا ، و كون الخبر المزبور في المسألة الثانية لا فيما نحن فيه و لا تلازم بينهما ، مع أن معارضه بالنسبة إليها أكثر مما هنا عددا و أقوى دلالة ، و لذا راعي فيها حال الاداء من قال بمراعاة حال الوجوب هنا ، لاستفاضة الروايات هناك بانقطاع حكم السفر بالوصول إلى المنزل ، و أنه يقصر حتى يدخل أهله ، فطرحه حينئذ بالنسبة إليها متعين ، خصوصا مع إمكان القدح بصحة سنده ، و احتماله كما قيل الحمل على التقية لانه مذهب بعض العامة .و أما القول بالتفصيل المزبور جمعا بين الادلة بشهادة الموثق ( 3 )( سمعت