جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 360
نمايش فراداده

مقدارهما أو أحدهما ، مع أن قوله فيه : ( فلا أصلي حتى أخرج ) كالصريح في تمكنه من الصلاة قبل الخروج ، مع أن تأكيد الحكم بالقسم على تقديره يلغو عن الفائدة الظاهرة منه ، و هي رفع ما يتوهم من وجوب التمام أو جوازه ، إذ هو ليس محل توهم لاحد حينئذ لخلافه على الظاهر ، لعله لذا اعترف الفاضل المذكور فيما حكي عنه بأن هذا الصحيح أقبل للتأويل من ذلك على أن المراد ( من ظ ) خرج من سفره أشرف عليه لا الخروج حقيقة ، و هو كما ذكره .

و كذا تعرف من ذلك كله ما في القول بالتخيير مع استحباب التمام الذي منشأه دعوى تعارض الادلة و تكافئها الموجب للعمل بها جميعا على التخيير ، خصوصا مع ورود صحيح منصور ( 1 )

بذلك في المسألة الثانية ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر و إن شاء أتم ، و الاتمام أحب إلي ) لمنع التكافؤ أولا كما هو واضح ، و صراحة بعض ( 2 )

تلك الاخبار السابقة في نفي التخيير مع استحباب التمام كالحلف بالله و نحوه ثانيا ، و كون الخبر المزبور في المسألة الثانية لا فيما نحن فيه و لا تلازم بينهما ، مع أن معارضه بالنسبة إليها أكثر مما هنا عددا و أقوى دلالة ، و لذا راعي فيها حال الاداء من قال بمراعاة حال الوجوب هنا ، لاستفاضة الروايات هناك بانقطاع حكم السفر بالوصول إلى المنزل ، و أنه يقصر حتى يدخل أهله ، فطرحه حينئذ بالنسبة إليها متعين ، خصوصا مع إمكان القدح بصحة سنده ، و احتماله كما قيل الحمل على التقية لانه مذهب بعض العامة .

و أما القول بالتفصيل المزبور جمعا بين الادلة بشهادة الموثق ( 3 )

( سمعت

1 - و

2 - و

3 - الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 9 - 2 - 6