جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 385
نمايش فراداده

حكم من دخل عليه وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر

قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك ) فانه و إن كان قاصر السند بل قيل و الدلالة لاحتمال دخوله مع ضيق الوقت عن أدائها أربعا إلا أنه مع عمل من عرفت بمضمونه و ما قيل من حسن سنده - لان موسى بن بكير و إن كان واقفيا و غير موثق في كتب الرجال إلا أن له كتابا يرويه عنه جماعة من الفضلاء منهم من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كابن أبي عمير و صفوان ، و ضعف الاحتمال المزبور في دلالته بل فساده عند التأمل - لم يكن لرفع اليد منه رأسا وجه ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط من جهته ، و قد تقدم بعض الكلام في المسألة في باب القضاء ، كما أنه تقدم هناك أيضا الكلام فيمن فاتته الصلاة في أماكن التخيير ، و أنه يتخير في القضاء كالاداء أو يتعين عليه القصر أو التمام ، فلاحظ و تأمل و كذا تقدم الكلام في المسألة ( السادسة ) و هي ( إذا نوى المسافة و خفي عليه الاذان أو الجدران و قصر فبدا له لم يعد صلاته ) في الوقت فضلا عن خارجه ، لقاعدة الاجزاء ، و صحيح زرارة ( 1 )

خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله ، فتجب الاعادة لخبر سليمان بن حفص المروزي ( 2 )

و هو ضعيف .

المسألة ( السابعة إذا دخل وقت نافلة الزوال ) مثلا ( فلم يصل و سافر استحب له قضاؤها و لو في السفر ) لتحقق الخطاب بها ، و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد أوقع الصلاة تامة أولا ، لكن في المدارك أن المراد بالقضاء هنا الفعل ، فان كان الوقت باقيا صلاها أداء و إلا فقضاء ، و هل يعتبر في استحباب قضأ النافلة وقوع الصلاة تماما أم يستحب مطلقا ؟ وجهان أظهرهما الاول لما صح عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 )

انه

1 - و

2 - الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1 - 2

3 - الوسائل الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث 2 و 3 و 7 الجواهر 48