جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
الذي استقر عليه الخطاب به لا ما وجب عليه في الحال الاول و قد سقط عنه و انتقل إلى غيره ، فما في السرائر - من أن الفائت له هو ما خوطب به في الحال الاول لانه لو صلاها حينئذ لصلاها كذلك ، فيجب أن يقضي كما فاته جوابا عما أورده على نفسه من أنه قد تواتر الاخبار و الاجماع وجوب قضأ الصلاة كما فاتت - كما ترى ، ضرورة عدم اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول وقت الوجوب ذلك بعد سقوطه عنه و الانتقال إلى بدله ، و أغرب من ذلك قياسه على المرأة التي وجبت عليها الصلاة و تمكنت من أدائها ثم حاضت ، إذ لا انتقال فيها إلى بدل بخلاف ما نحن فيه ، و من ذلك يعرف ما في دعواه الاجماع على ما ذكره ، لان الظاهر أنه نشأ من تخيله أن ذاك هو الذي فاته كما يؤمي اليه ما سمعته منه ، على أنه قد يظهر منه أن تحصيله الاجماع هنا من جهة أنه قول الشيخين و المرتضى و الصدوق ، لانه قال بعد أن ذكر الجواب المزبور : ( فليلحظ ذلك فانه موافق للادلة ، و عليه إجماع أصحابنا على ما قدمناه من أقوالهم مثل شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ، و ابن بابويه في رسالته ، و المرتضى في مصباحه ، و المفيد في بعض أقواله ) و لا يخفى عليك أن اتفاق هؤلاء لا يقضي بالاجماع ، خصوصا مع كونه بعض أقوال المفيد ، و الموجود في مبسوط الشيخ ما هو ظاهر أو صريح بقرنية تعليله في موافقة الاول .نعم حكاه في الذكرى عن تهذيبه ، و فيه بحث أيضا ، إلا أنه مع ذلك كله و الاحتياط بجمعهما مما لا ينبغي تركه لخبر موسى بن بكير ( 1 )عن الباقر ( عليه السلام ) قال : ( سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها