جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 56
نمايش فراداده

أدرك ) إلى آخره ، من كلام الصادق ( عليه السلام ) كما في الوسائل ، بل لعله الاظهر كما اعترف به في الحدائق لا على ما عن الكاشاني في الوافي من احتمال كونه من كلام الصدوق .

و المروي عن مجالس الحسن بن محمد الطوسي بسند متصل إلى أبي هريرة ( 1 )

قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إذا جئتم إلى الصلاة و نحن في سجود فاسجدوا و لا تعدوها شيئا ، و من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) بل و صحيح ابن مسلم ( 2 )

قال ( قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : إذا أدرك الامام و هو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام ) بناء على ظهوره في إرادة السوأل عن أقصى الاحوال التي تدرك بها الجماعة ، و احتمال إرادة الحضور و الامام في هذا الحال من لفظ الادراك فيه و في غيره لا أنه ينوي و يكبر و يدخل معه كما ترى في غاية الضعف ، بل لا ينبغي الاصغاء اليه مع ملاحظة خبري المعلى بن خنيس و معاوية بن شريح و غيرهما المعتضدة بالفتاوى ، كاحتمال إرادة المتابعة للامام فيما يجده متلبسا به من السجود و نحوه منه و يكبر للهوي له حينئذ لا أنه ينوي الصلاة و يكبر للاحرام و يدخل في الصلاة ثم يتابعه في السجود ، إذ هو و إن لم يكن بتلك المكانة من الضعف بل قد يؤيده استبعاد نية الصلاة التي يعلم إبطالها بمتابعة الامام في السجدتين ، أو امتناعها بناء على المشهور من وجوب الاستئناف عليه إذا قام كما ستعرف ، بل ربما كان هو ظاهر أحد موضعي تذكرة الفاضل و عن نهايته أيضا حيث قال : لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود و يسجد معه ، فإذا قام الامام إلى اللاحقة قام و نوى و كبر للافتتاح - إلا أنه مناف لمقتضى الاطلاق الذي أشرنا اليه سابقا ، و للمنساق من النصوص المتقدمة ، خصوصا المشتمل على لفظ

1 - و

2 - الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 7 - 1