جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 64
نمايش فراداده

لكن قد يناقش في كون زيادة السجدتين بهذا العنوان من زيادة الركن المفسد للصلاة أيضا ، بناء على أن المعتبر في ركنية الزيادة كونها بعنوان أنه من الصلاة و لو سهوا أو وقع منه ذلك مع الغفلة أصلا لا بعنوان أنه ليس من الصلاة ، و قد سبق نظيره في أحكام الخلل فيمن زعم إتمام صلاته ثم افتتح صلاة جديدة ثم تبين له نقصانها ، إذ احتمل الفاضل هناك عدم فساد الصلاة بزيادة تكبيرة الاحرام معللا له بنحو ما سمعت فيأتي حينئذ بالركعة و يتم صلاته ، فلاحظ و تأمل .

( و لو أدركه ) أي المأموم الامام ( بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة كبر و جلس معه ) لاطلاق أدلة الرخصة في الدخول و خبر معاوية بن شريح ( 1 )

بناء على أن التتمة من الصادق ( عليه السلام ) لا الصدوق ، و خبر عبد الرحمن ( 2 )

المتقدم أيضا و موثق عمار ( 3 )

عن الصادق ( عليه السلام ) سأله ( عن الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهد و ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدم الامام و لا يتأخر الرجل و لكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته ) .

فما في المدارك - من حصر أقصى إدراك الجماعة بإدراك الامام في السجدة الاخيرة لظاهر صحيح ابن مسلم ( 4 )

السابق ضعيف جدا مخالف للاجماع المحكي إن لم يكن المحصل ، فيجب الخروج عن إشعار هذا الصحيح أو مفهومه أو تنزيله على ما لا ينافي المطلوب من تفاوت مراتب فضيلة الادراك أو غيره ، و كان الاولى له تعليله بانتهاء محل القدوة بناء على عدم وجوب المتابعة في الاقوال كما هو الاقوى ، و إن كان هو أيضا ضعيفا لا يعارض ما عرفت من الادلة السابقة ، على أنه لو قلنا لا يجب المتابعة فيها بل و لا يندب لكن الجلوس فعل من الافعال التي يتابع المأموم الامام فيها ، كما

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث - 6 - 5 - 3 - 1