جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو واضح ، و كذا ما في الحدائق من التوقف في الحكم المزبور أيضا لمعارضة ما هنا بخبر عمار ( 1 )

الآخر المتقدم سابقا المشتمل على النهي عن القعود مع الامام إذا أدركه جالسا بعد الركعتين بل ينتظره حتى يقوم ، إذ قد عرفت أنه يجب طرحه في مقابلة غيره أو الجمع بينهما بالتخيير و أفضلية المتابعة ، على أن موضوعه التشهد الاول في الصلاة ذات التشهدين ، و يبقى حينئذ محل للجماعة إن لم يتابعه في ذلك الجلوس بخلاف ما هنا ، فتأمل .

و كيف كان ( فإذا سلم ) الامام لو فرض أنه كان في الركعة الاخيرة ( قام فاستقبل ) تمام ( صلاته و لا يحتاج ) هنا ( إلى استئناف تكبير ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين أساطين الاصحاب ، بل في الذكرى و الروض القطع به ، بل في مفتاح الكرامة و عن المهذب البارع الاجماع عليه ، و هو الحجة بعد ظهور قوله ( عليه السلام ) في موثق عمار ( 2 )

المتقدم آنفا ( أتم صلاته ) في ذلك أيضا ، بل هو ظاهر غيره أيضا من الادلة ، خصوصا بعد ما سمعته منا في ترجيح كلام الشيخ في المسألة الاولى ، مضافا إلى اقتضاء القاعدة ذلك ، ضرورة عدم مقتض للفساد ، إذ الجلوس و التشهد الذي مر في المعتبرة ( 3 )

أنه بركة قادحين قطعا .

و من هنا لم يخالف أحد بالصحة في المقام و إن خالفوا فيما عرفت عدا ما عساه يظهر من المصنف في المنافع من الاستئناف هنا أيضا ، إلا أني لم أجد أحدا ممن تأخر عنه أو تقدمه وافقه عليه كما اعترف به شارحه في الرياض ، و إن كان قد يستدل له بأنه زيادة أيضا في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام ، لقصور الادلة عن إفادة عدم

1 - و

2 - الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 3

3 - الوسائل الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة الجواهر 8

/ 385