جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
هو واضح ، و كذا ما في الحدائق من التوقف في الحكم المزبور أيضا لمعارضة ما هنا بخبر عمار ( 1 )الآخر المتقدم سابقا المشتمل على النهي عن القعود مع الامام إذا أدركه جالسا بعد الركعتين بل ينتظره حتى يقوم ، إذ قد عرفت أنه يجب طرحه في مقابلة غيره أو الجمع بينهما بالتخيير و أفضلية المتابعة ، على أن موضوعه التشهد الاول في الصلاة ذات التشهدين ، و يبقى حينئذ محل للجماعة إن لم يتابعه في ذلك الجلوس بخلاف ما هنا ، فتأمل .و كيف كان ( فإذا سلم ) الامام لو فرض أنه كان في الركعة الاخيرة ( قام فاستقبل ) تمام ( صلاته و لا يحتاج ) هنا ( إلى استئناف تكبير ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين أساطين الاصحاب ، بل في الذكرى و الروض القطع به ، بل في مفتاح الكرامة و عن المهذب البارع الاجماع عليه ، و هو الحجة بعد ظهور قوله ( عليه السلام ) في موثق عمار ( 2 )المتقدم آنفا ( أتم صلاته ) في ذلك أيضا ، بل هو ظاهر غيره أيضا من الادلة ، خصوصا بعد ما سمعته منا في ترجيح كلام الشيخ في المسألة الاولى ، مضافا إلى اقتضاء القاعدة ذلك ، ضرورة عدم مقتض للفساد ، إذ الجلوس و التشهد الذي مر في المعتبرة ( 3 )أنه بركة قادحين قطعا .و من هنا لم يخالف أحد بالصحة في المقام و إن خالفوا فيما عرفت عدا ما عساه يظهر من المصنف في المنافع من الاستئناف هنا أيضا ، إلا أني لم أجد أحدا ممن تأخر عنه أو تقدمه وافقه عليه كما اعترف به شارحه في الرياض ، و إن كان قد يستدل له بأنه زيادة أيضا في الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام ، لقصور الادلة عن إفادة عدم