و أضعف منه ما حكاه الصدوق عن جماعة من مشائخه من التفصيل بين الجهرية و الاخفاتية فيعيد المأمومون في الثانية دون الاولى ، و لم أعرف له مستندا بالخصوص كما اعترف به واحد ، لكن يحتمل أنه مراعاة لحال القراءة ، و لان نداء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان في صلاة الظهر ، و هما كما ترى قاصر ان عن إثبات الحكم في نفسه فضلا عن أن يعارضا تلك الادلة التي بعضها كمرسل ابن أبي عمير صريح أو كالصريح في عدم الفرق بين السرية و الجهرية .
كما أن منه و من باقي أدلة المقام يستفاد الحكم في سائر شرائط الصحة من الاستقبال و غيره ، بل و الاركان أيضا ، ضرورة أولويتها أو مساواتها لفاقد الطهارة من الحدث و صلاة اليهودي و النصراني ، فلو تبين حينئذ بعد الفراغ فساد صلاة الامام لاستدباره القبلة أو لعدم إتيانه بالنية أو بركن أو زاد ركنا مثلا سهوا و علم به بعد الصلاة لم تبطل المأمومين لما عرفت ، بل قيل : و لقول الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : ( في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء ) و قوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح الحلبي أو حسنه ( 2 ) : ( في الاعمى يؤم القوم و هو على القبلة قال : يعيد و لا يعيدون فانهم قد تحروا ) .
لكن قد يناقش في الاول بإمكان إرادة ما لا يوجب الاعادة من الانحراف عن القبلة لا ما نحن فيه من تبين كون الامام خاصة على القبلة ، ضرورة ظهوره في اتحاد قبلة الامام و المأمومين ، فلو فرض الانحراف الموجب للاعادة لوجب أمر الجميع بذلك ، لعدم اختصاص الخطأ حينئذ بالامام ، بل هو مشترك بين الجميع ، فيكون كتبين حدث الامام و من ائتم به ، و هو ما نحن فيه قطعا و في الثاني بأنه ظاهر في علم المأمومين بذلك قبل الدخول ، و من المعلوم وجوب الاعادة عليهم فيه ، إذا لم يكن
1 - و 2 - الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 - 2