جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 81
نمايش فراداده

استحباب تعاهد الداخل في المساجد نعله

استحباب تقديم الداخل في المساجد رجله اليمنى والخارج رجله اليسرى

للحائط في العلو ، إذ هو مع علوها عنه لا يصدق تمام المصاحبة ، و قد صرح واحد بكراهة ارتفاعها عليه ، لافضائه إلى تأذي الجيران بالاشراف عليهم ، و لخبر السكوني ( 1 )

عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) ( ان عليا ( عليه السلام ) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد ) و كان الاستثناء المزبور فيه إيماء إلى الاشعار المذكور ، و في كشف اللثام عن كتاب الغيبة للشيخ عن سعد عن أبي هاشم الجعفري ( 2 )

عن أبي محمد ( عليه السلام ) قال : ( إذا خرج القائم ( عليه السلام ) أمر بهدم المناير و المقاصير ) و لعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر ، و في المنتهى الاستدلال بخبر السكوني على ذلك و على الحكم الاول ، و تبعه في كشف اللثام ، و نظر فيه في الرياض ، كما أنه نظر فيما سمعته من التعليل أولا له ، و قضيته التوقف فيه ، لكنك خبير بأن الحكم استحبابي يتسامح فيه .

( و ) كذا يستحب ( أن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى ، و الخارج رجله اليسرى ) عكس المكان الخسيس ، و لشر فية اليمنى و استحباب الله البدأة بها فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان الشريف ، و بعكسه الخروج ، و للخبر عن يونس ( 3 )

عنهم ( عليهم السلام ) ( الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت ، و باليسرى إذا خرجت ) .

( و ) يستحب أيضا ( أن يتعاهد نعله ) و يستعلم حاله بأن يجدد به عهدا قبل الدخول إلى المسجد استظهارا للطهارة ، و المروي عن مكارم الاخلاق للطبرسي ( 4 )

1 - الوسائل الباب 25 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2

2 - المستدرك الباب 33 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1

3 - الوسائل الباب 4 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2

4 - الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 الجواهر 10