فيما : " و لو اشتبه اعتبر بالحركة و خروج الدم ، و ظاهر الاخبار و القدماء أن خروج الدم و الحركة أو أحدهما كاف و لو لم يكن فيه حياة مستقرة " إلى آخر كلامه الذي هو كأوله صريح في خلاف النسبة المزبورة نعم ظاهره أولا اعتبارهما معا ، و ربما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة و على كل حال فالأَصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ، ففي صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الذبيحة ، قال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي " . و خبر رفاعة ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا أنه قال : " في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية " . و صحيح زرارة ( 3 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " كل كل شيء من الحيوان الخنزير و النطيحة و ما أكل السبع ، و هو قول الله عز و جل : إلا ما ذكيتم ( 4 ) فان أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله " . و في مرسل العياشي ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا في قول الله : " و المنخنقة " ( 6 ) قال : " التي يخنق في رباطها ، nو الموقودة التي لا تجد ألم الذبح ، و لا تضطرب و لا يخرج لها دم " إلى آخره و خبر أبان بن تغلب ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فانها لك حلال " . و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 8 ) عنه ( عليه السلام ) " في 1 - و 2 - و 3 - و 5 - و 7 - و 8 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 4 - 1 - 2 - 5 - 7 . 4 - و 6 - سورة المائدة : 5 - الآية 3