جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب علي ( عليه السلام ) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه ، فقد أدركت ذكاته " و نحوه خبر عبد الله بن سليمان ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، إلا أنه قال : " و أدركته فذكه " . و صحيح أبي بصير المرادي ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة تذبح فلا تتحرك ، و يهرق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل " . و خبر الحسين بن مسلم ( 3 )

قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ جاء محمد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي : إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، و دعا سعيدة مولاة أم فروة ، فقال لها : إن محمدا جاءني برسالة منك ، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا ، و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه " و نحوه خبر بكر بن محمد ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا إلا أنه قال : " بفأس من مذبحها ، فوقذها ثم ذبحها " . و صحيح الشحام ( 5 ) المتقدم سابقا عنه ( عليه السلام ) أيضا " في التذكية بغير الحديد - إلى أن قال - إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس " . و خبر ليث المرادي ( 6 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن


1 - الوسائل - الباب - 11 من أبواب الذبائح - الحديث 7 ..

2 - و

5 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 .

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح الحديث 2 .

6 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 4

/ 510