تعريف العادي - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعريف العادي

عدم جواز تناول المحرمات للعادي أبدا

تعريف الباغي

عدم جواز تناول المحرمات للباغي أبدا

ما يزيل به تلك الضرورة ، و لا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره } عن قريب إنشاء الله ، لاطلاق الآيات ( 1 ) و الروايات ( 2 ) و غيرهما من الادلة السابقة على الرخصة في الجميع { و } كيف كان ف { لا يترخص الباغي } لقوله تعالى ( 3 ) : " فمن اضطر باغ " بل في الايضاح الاجماع عليه و على العادي و إن اختلف في المراد منهما ، ففي المتن { و } غيره الباغي : { هو الخارج على الامام } العادل قال الصادق ( عليه السلام ) في مرسل البزنطي ( 4 ) : " الباغي : الذي يخرج على الامام و العادي : الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة " و عن التبيان و مجمع البيان أنه المروي عن الصادقين ( عليهما السلام ) ( 5 ). { و قيل } كما عن الحسن و قتادة و مجاهد : { الذي يبغي الميتة } و يتلذذ بها و قيل كما عن الزجاج : المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له و قيل كما عن ابن عباس : المضطر ، و لعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن ، و كذا ما قيل من أنه المستحل لها و عن النهاية و ابني البراج و إدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين ( 6 ). { و } كذا { لا } يترخص { العادي ، و هو } كما عن النهاية و ابني البراج و إدريس ، و في مرسل البزنطي ( 7 ) المتقدم { قاطع الطريق }


1 - المتقدمة في ص 425 ..

2 - المتقدمة في ص 426 .

3 - سورة البقرة : 2 - الآية 173 .

4 - و

5 - و

7 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 5 - 6 - 5 .

6 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1 و 2

/ 510