عدم حلية الدبى
عدم حلية الجراد لو احترق باحتراق الاجمة وهو فيها
عدم حلية الجراد لو مات قبل أخذه
قوله فضلا عن فعله ، لما عرفت { و } حينئذ ف { لو مات } الجراد { قبل أخذه لم يحل } بلا إشكال و لا خلاف كالسمك ، لعدم حصول تذكيته { و كذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها و فيها جراد لم يحل و إن قصده المحرق } لعدم صدق اسم الصيد و الاخذ على ذلك ، قال عمار بن موسى ( 1 ) : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السمك يشوى و هو حي ، قال : نعم لا بأس به ، و سئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد و ينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال : لا " . و لا ينافي ذلك خبره الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن الجراد يشوى و هو حي ، قال : نعم لا بأس به ، و عن السمك يشوى و هو حي ، قال : نعم لا بأس به " المراد منه شواؤه بعد صيده ، نعم لو فرض إمكان كون النار آلة صيد للجراد بأن يؤججها و يصطاده بها حل حينئذ ، كالصيد بغيرها من الآلات على حسب ما سمعته في السمك المصاد بالشبكة و الحظيرة و غيرهما ، و الله العالم { و لا يحل الدبى } بفتح الدال مقصورا { حتى يستقل بالطيران } ليكون صيدا حينئذ باعتبار امتناعه بطيرانه { فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل } بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه و في صحيح علي بن جعفر ( 3 )عن أخيه ( عليه السلام ) " سألته عن الدبى من الجراد ، قال : لا حتى يستقل بالطيران " .1 - و 2 - الوسائل - الباب 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 6 .3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و فيه " سألته عن الدبى من الجراد أ يؤكل ؟ " .