عدم حلية الدبى - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حلية الدبى

عدم حلية الجراد لو احترق باحتراق الاجمة وهو فيها

عدم حلية الجراد لو مات قبل أخذه

قوله فضلا عن فعله ، لما عرفت { و } حينئذ ف { لو مات } الجراد { قبل أخذه لم يحل } بلا إشكال و لا خلاف كالسمك ، لعدم حصول تذكيته { و كذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها و فيها جراد لم يحل و إن قصده المحرق } لعدم صدق اسم الصيد و الاخذ على ذلك ، قال عمار بن موسى ( 1 ) : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السمك يشوى و هو حي ، قال : نعم لا بأس به ، و سئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد و ينضج بتلك النار هل يؤكل ؟ قال : لا " . و لا ينافي ذلك خبره الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن الجراد يشوى و هو حي ، قال : نعم لا بأس به ، و عن السمك يشوى و هو حي ، قال : نعم لا بأس به " المراد منه شواؤه بعد صيده ، نعم لو فرض إمكان كون النار آلة صيد للجراد بأن يؤججها و يصطاده بها حل حينئذ ، كالصيد بغيرها من الآلات على حسب ما سمعته في السمك المصاد بالشبكة و الحظيرة و غيرهما ، و الله العالم { و لا يحل الدبى } بفتح الدال مقصورا { حتى يستقل بالطيران } ليكون صيدا حينئذ باعتبار امتناعه بطيرانه { فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل } بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه و في صحيح علي بن جعفر ( 3 )

عن أخيه ( عليه السلام ) " سألته عن الدبى من الجراد ، قال : لا حتى يستقل بالطيران " .


1 - و

2 - الوسائل - الباب 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 6 .

3 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 و فيه " سألته عن الدبى من الجراد أ يؤكل ؟ " .

/ 510