هل يملك الصيد من اتخذ موحلة له فنشب فيه ولا يمكنه التخلص - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يملك الصيد من اتخذ موحلة له فنشب فيه ولا يمكنه التخلص

عدم دخول الحيوان في الملك بتوحله في أرض شخص أو بتعشيشه في داره أو بوثوب السمكة إلى سفينته

عدم خروج الصيد عن ملك الصائد بانفلاته

{ و } متى ملكه بذلك { لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته } الذي هو سبب لملكه كما عرفت ، للاصل ، و حينئذ فنماؤه له ، و لا يملكه غيره إذا صاده ، من فرق بين التحاقه بالوحوش و عدمه ، و بين تعذر الوصول اليه و عدمه ، إذ المملوك لا يخرج عن الملك بذلك كالعبد الآبق و الدابة الانسية إذا توحشت { نعم لا يملكه } بلا خلاف أجده فيه { بتوحله في أرضه و لا بتعشيشه في داره و لا بوثوب السمكة إلى سفينته } و لا بنحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد ، فلا يصدق عليه اسم الاخذ و لا الصيد و لا نحوهما مما يكون سببا لملكه له ، فيبقى على إباحته الاصلية ، يملكه كل من يأخذه بل لا يثبت له حق اختصاص به ، بحيث لو أثم و دخل داره مثلا و أخذه ملك ، لما عرفت نعم له حق اختصاص بمعنى أنه ليس لاحد التصرف في داره ، و لعله هو مراد الفاضل في القواعد ، لاحق الاختصاص المانع عن التملك ، لعدم الدليل ، بل لعله كذلك لو نشب في الآلات المعتاد الاصطياد بها إلا أنه لم ينصبها له { و } لا كان من قصده الاصطياد بها فضلا عن غيرها بل صرح بعض بأنه { لو اتخذ موحلة } مثلا { للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك ، لانها ليست آلة معتادة } تدخل في إطلاق الادلة القاطعة لاصالة عدم تملكه { و } إن كان { فيه تردد } بل منع كما صرح به واحد ، ضرورة عدم تعليق الحكم في النصوص على الاخذ بالآلة و الصيد بها كي تنصرف إلى المعتادة ، بل هو معلق على الصيد و الاخذ و نحوهما مما يخرج به عن الامتناع و يدخل به تحت يد الصائد و قبضته ، بل التعليل في الصحيحين ( 1 ) المزبورين


1 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 و 3

/ 510