كيفية تذكية ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر ويتعذر نحره أو ذبحه
يعتبر في الصيد كونه ممتنعا
التسمية و سائر الشرائط ، و فهم اشتراط القصد من مجرد أن الظاهر أن الذي يسمي إنما يقصد الصيد و لا يمكن بدون ذلك مشكل ، إذ قد يظن عدمه ، و يكون محتملا وجوده فيسمي و بالجملة الفرض ليس بمحال ، و إنما البحث معه ، و لا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية " إلى آخره و فيه ( أولا ) أن بعض كلماتهم صريحة في التحريم مع التسمية كما سمعته من القواعد و ( ثانيا ) أن مبنى الحل في ذلك ليس عدم اشتراط قصد الصيد ، بل صدق تحققه مع الاحتمال ، نعم لو لم يكن قد قصده أصلا بل كان مراده الامتحان و نحوه فصادف صيدا لم يحل و إن سمى لغرض من الاغراض ، لما عرفته من أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها على المتيقن الذي هو الصيد المقصود دون غيره و منه يعلم مواضع النظر فيما سمعته من التحرير ، و ربما يأتي لذلك زيادة عند تعرض المصنف لبعض هذه الامثلة في الذباحة ، و الله العالم { و } كيف كان ف { الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا } توحش من الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته { و كذلك ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر و شبهها و يتعذر نحره أو ذبحه ، فانه يكفي عقرها في استباحتها ( استباحته خ ل ) و لا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها } بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا بل في الرياض " كما حكاه قال - : و هو الحجة مضافا إلى النصوص ( 1 ) الآتية في الاخير ، لكن ليس فيها التعميم في الحيوان و الآلة ، و العرف و اللغة في الوحشي الممتنع ، إذ لا فرد للصيد أظهر1 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح