التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة ومالا يقبل - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة ومالا يقبل

تقديم المحرم لحم الصيد على لحم الآدمي عند الاضطرار

لحمه } و إن كان محترما إذا لم يكن نبيا أو وصي نبي ، و لا ينافي ذلك كون ميتته محترمة ، لاطلاق الرخصة في الميتة الشاملة للفرض عند الاضطرار ، و لان حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أكله نيام أو مطبوخا أو مشويا ، و إن كان الاولى الاقتصار على الاول مع فرض اندفاع الضرورة به ، محافظة على مقدار الضرورة في هتك حرمته بخلاف الميتة من غيره ، فانه لا احترام لها و من ذلك يعلم الوجه في المستفاد من قول المصنف : " و إذا لم يجد " إلى آخره من أنه إذا وجد المضطر ميتة و لحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي من فرق بين الخنزير و غيره ، نعم ينبغي تقييده بمحترم الميتة من الآدمي دون غيره الذي هو كالخنزير و نحوه و كذا المحرم لو وجد الصيد و لحم الآدمي قدم الصيد ، و إن قيل بتقديم الميتة على الصيد في حقه مطلقا ، أو إذا لم يقدر على الفداء ، كما عن النهاية و التهذيب ، و إلا أكل الصيد ، لان الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطبائع و عن أبي التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة و بين غيرها ، فتقدم الاولى على الصيد دون الثانية ، و عن الصدوق ذلك مع القدرة على الفداء و عن الخلاف و المبسوط و السرائر بل و التهذيب و الاستبصار في وجه التفصيل بأنه إن كان الصيد حيا أكل الميتة مطلقا ، لانه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، أما لو وجد لحم الصيد الذي ذبحه المحل في الحل كان أولى من الميتة ، لان تحريمه أخف من وجوه : منها أنه طاهر ، و منها أنه خاص بالمحرم ، و منها أنه لا يضر ، و منها أنه لا تنفر منه الطباع و لكن الشيخ أطلق الحكم في اللحم ، و فصل ابن إدريس بأنه يأكله إن قدر على الفداء و إلا فالميتة




/ 510