تقديم المحرم لحم الصيد على لحم الآدمي عند الاضطرار
لحمه } و إن كان محترما إذا لم يكن نبيا أو وصي نبي ، و لا ينافي ذلك كون ميتته محترمة ، لاطلاق الرخصة في الميتة الشاملة للفرض عند الاضطرار ، و لان حرمة الحي أعظم من حرمة الميت ، بل مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين أكله نيام أو مطبوخا أو مشويا ، و إن كان الاولى الاقتصار على الاول مع فرض اندفاع الضرورة به ، محافظة على مقدار الضرورة في هتك حرمته بخلاف الميتة من غيره ، فانه لا احترام لها و من ذلك يعلم الوجه في المستفاد من قول المصنف : " و إذا لم يجد " إلى آخره من أنه إذا وجد المضطر ميتة و لحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي من فرق بين الخنزير و غيره ، نعم ينبغي تقييده بمحترم الميتة من الآدمي دون غيره الذي هو كالخنزير و نحوه و كذا المحرم لو وجد الصيد و لحم الآدمي قدم الصيد ، و إن قيل بتقديم الميتة على الصيد في حقه مطلقا ، أو إذا لم يقدر على الفداء ، كما عن النهاية و التهذيب ، و إلا أكل الصيد ، لان الميتة نجسة مضرة تنفر عنها الطبائع و عن أبي التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة و بين غيرها ، فتقدم الاولى على الصيد دون الثانية ، و عن الصدوق ذلك مع القدرة على الفداء و عن الخلاف و المبسوط و السرائر بل و التهذيب و الاستبصار في وجه التفصيل بأنه إن كان الصيد حيا أكل الميتة مطلقا ، لانه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، أما لو وجد لحم الصيد الذي ذبحه المحل في الحل كان أولى من الميتة ، لان تحريمه أخف من وجوه : منها أنه طاهر ، و منها أنه خاص بالمحرم ، و منها أنه لا يضر ، و منها أنه لا تنفر منه الطباع و لكن الشيخ أطلق الحكم في اللحم ، و فصل ابن إدريس بأنه يأكله إن قدر على الفداء و إلا فالميتة