الادلة فضلا عن مطلق العاصي بسفره ، و إن استشكل فيه الفاضل من قصر الاخبار على ما ذكر ، و من عموم الآية و الاشتراك في العلة ، و استناد الضرورة إلى سفر هو معصية ، و المعصية لا توجب الرخصة بل عن الاسكافي و علي بن إبراهيم و الشيخ أبي الفتوح الجزم بالعدم ، بل ذكر الاول منهم أنه مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) و هو المحكي عن الشافعي ، بناء على أن المراد من الآية الرخصة للمضطر الموصوف بكونه باغ و لا عاد مطلقا ، لا في خصوص الاكل الذي هو المنساق من الآية ، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت و الله العالم { و أما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق } مع كون الاضطرار بالنسبة إليه خاصة { و } حينئذ ف { التجاوز حرام ، لان القصد حفظ النفس } و الفرض حصوله ، فلا ضرورة بعده ، و من هنا قالوا : إن الضرورة تقدر بقدرها ، بل عن ظاهر التبيان و مجمع البيان و روض الجنان و صريح الخلاف الاجماع على حرمة التجاوز بل ستسمع عن المنتهى و التذكرة ما يؤيد ذلك في المحرم المضطر لاكل الصيد ، سواء بلغ الشبع أو لا ، خلافا لبعض العامة ، فأباح الشبع ، و ضعفه واضح نعم لو اضطر إليه للالتحاق بالرفقة جاز أو وجب حيث يجب ، و لو افتقر إليه و لكن يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة قيل : تعين سد الرمق و حرم الشبع و هل للمضطر التزود من الميتة ؟ الاقرب ذلك ، كما عن أبي علي ، لاشتراك العلة مع الاصل ، و يحتمل العدم بناء على حرمة الانتفاع بها ، و إنما خرج الاكل بالنص و الاجماع ، و ضعفه واضح