بيان ما يحل من أقسام الغراب وما يحرم
لا تأكله " لتبعية حل البيض و حرمته لحل اللحم و حرمته ، و فى المرسل ( 1 ) " إن النبي ( صلى الله عليه و آله ) أتي بغراب فسماه فاسقا ، و قال : و الله ما هو من الطيبات " . و من هنا اختلف الاصحاب فيه ، فعن الشيخ في النهاية و كتابي الاخبار و القاضي الاول مطلقا على كراهة ، و اختاره المصنف في النافع ، و عن الشيخ في الخلاف التحريم مطلقا مدعيا عليه إجماع الفرقة و أخبارها { و قيل } و إن كنا لم نعرف قائله : { يحرم الابقع و الكبير الذي يسكن الجبال ، و يحل الزاغ ، و هو غراب الزرع ، و الغداف ، و هو } كما عن المبسوط و الخلاف { أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو } أي ميلا يسيرا كالرماد ، بل لعله يعرف بالرمادي لذلك نعم عن ابن إدريس حل الزاغ منه خاصة ، قال : " الغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها ، و هو الغداف الذي يأكل الجيف و يفرس ، و يسكن الخربات ، و هو الكبير من الغربان السود ، و كذا الاغبر الكبير ، لانه يفرس و يصيد الدراج ، فهو من جملة سباع الطير ، و كذلك لا يجوز أكل لحم الابقع ، الذي يسمى العقعق ، طويل الذنب ، فأما الرابع و هو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ فان الاظهر من المذهب أنه يؤكل لحمه على كراهة دون أن يكون محظورا ، و إلى هذا يذهب شيخنا في نهايته و إن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطة و مسائل خلافه ، فقال بتحريم الجميع ، و ذهب في الاستبصار إلى تحليل الجميع " إلى آخر ما ذكر لكن الموجود في النهاية " يكره أكل الغربان " و في الخلاف " الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات ، و قد روي في بعضها رخص ، و هو1 - المستدرك - الباب - 6 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1