مساواة الظفر والسن لغيرهما من آلات التذكية عند الضرورة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مساواة الظفر والسن لغيرهما من آلات التذكية عند الضرورة

عدم الفرق في الظفر والسن بين المتصلين والمنفصلين

سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو ذلك ، و إنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بألسن و الظفر حال الاضطرار و الاختيار ، و استدل المخالف بخبر رواه المخالف من طرقهم ، و ما رواه أحد من أصحابنا " قال : " و هذا الذي ذكره ابن إدريس هو الذي اختاره شيخنا ، و إنما أطلق في الكتابين المنع بناء على الغالب " ثم حكى عنه التصريح في التهذيب بالتفصيل بين الاختيار و الاضطرار و فى الدروس " منع الشيخ منهما في المبسوط و الخلاف و إن كانا منفصلين ، مستدلا بالاجماع ، و الظاهر إرادته مع الاختيار ، لانه جوز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة " . و فى غاية المراد بعد أن حكى عن التهذيب الجواز مع الضرورة قال : " فعلى الظاهر أن مراده في الكتابين مع الاختيار بناء على الغالب " و لم يستبعده في كشف اللثام ، و على كل حال فالأَصح ما عرفت هذا و ظاهر القولين عدم الفرق بين المتصلين و المنفصلين ، بل عن المهذب و نهاية المرام نسبة ذلك إلى الاصحاب ، نعم حكيا عن أبى حنيفة الفرق بينهما ، فمنع في الاول و أجاز في الثاني ، و لعله إليه أشار في المسالك بقوله : " و ربما فرق بين المتصلين و المنفصلين من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات ، بخلاف المتصلين ، فان القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح ، بل هو أشبه بالاكل و التقطيع ، و المقتضي للذكاة هو الذبح ، و يحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعا " و احتمله أيضا في غاية المراد ، و احتاط فيه في الرياض قال : " و أحوط منه القول بالمنع المطلق " . ثم إن الظاهر بناء على المختار مساواتهما للغير من الآلات ، لكن في الدروس استقرب الجواز مطلقا مع عدم غيرهما ، بل هو ظاهره أيضا




/ 510