مساواة الظفر والسن لغيرهما من آلات التذكية عند الضرورة
عدم الفرق في الظفر والسن بين المتصلين والمنفصلين
سواء كان ذلك عظما أو حجرا أو عودا أو ذلك ، و إنما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بألسن و الظفر حال الاضطرار و الاختيار ، و استدل المخالف بخبر رواه المخالف من طرقهم ، و ما رواه أحد من أصحابنا " قال : " و هذا الذي ذكره ابن إدريس هو الذي اختاره شيخنا ، و إنما أطلق في الكتابين المنع بناء على الغالب " ثم حكى عنه التصريح في التهذيب بالتفصيل بين الاختيار و الاضطرار و فى الدروس " منع الشيخ منهما في المبسوط و الخلاف و إن كانا منفصلين ، مستدلا بالاجماع ، و الظاهر إرادته مع الاختيار ، لانه جوز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة " . و فى غاية المراد بعد أن حكى عن التهذيب الجواز مع الضرورة قال : " فعلى الظاهر أن مراده في الكتابين مع الاختيار بناء على الغالب " و لم يستبعده في كشف اللثام ، و على كل حال فالأَصح ما عرفت هذا و ظاهر القولين عدم الفرق بين المتصلين و المنفصلين ، بل عن المهذب و نهاية المرام نسبة ذلك إلى الاصحاب ، نعم حكيا عن أبى حنيفة الفرق بينهما ، فمنع في الاول و أجاز في الثاني ، و لعله إليه أشار في المسالك بقوله : " و ربما فرق بين المتصلين و المنفصلين من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات ، بخلاف المتصلين ، فان القطع بهما يخرج عن مسمى الذبح ، بل هو أشبه بالاكل و التقطيع ، و المقتضي للذكاة هو الذبح ، و يحمل النهي في الخبر على المتصلين جمعا " و احتمله أيضا في غاية المراد ، و احتاط فيه في الرياض قال : " و أحوط منه القول بالمنع المطلق " . ثم إن الظاهر بناء على المختار مساواتهما للغير من الآلات ، لكن في الدروس استقرب الجواز مطلقا مع عدم غيرهما ، بل هو ظاهره أيضا