التباس الامر في ذبائح أهل الكتاب على كبار الرواية
و معنا أبو بصير و أناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال لهم أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سمعتم ما قال الله عز و جل في كتابه ، فقالوا له : نحب أن تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، فلما خرجنا قال أبو بصير : كلها في عنقي ما فيها ، فقد سمعته و سمعت أباه ( عليهما السلام ) جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله فقلت ؟ جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال : أ ليس قد شهدتنا بالغداة و سمعت ؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها ، ثم قال : سله الثانية ، فقال لي مثل مقالته الاولى ، و أعاد أبو بصير ، فقال لي قوله الاولى : في عنقي كلها ، ثم قال لي : سله ، فقلت : لا أسأله بعد مرتين " . و قال سعيد بن جناح وعدة من أصحابنا - بل عن العبيدي أنه حدث به أيضا - عن ابن أبي عمير ( 1 ) " إن ابن أبي يعفور و معلى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله ( عليه السلام ) فاختلفا في ذبائح اليهود ، فأكل المعلى و لم يأكل ابن أبي يعفور ، فلما صارا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أخبراه ، فرضي بفعل ابن أبي يعفور و خطأ المعلى في أكله إياه " . و من الغريب بعد ذلك أطناب ثاني الشهيدين في المسالك و بعض أتباعه في تأييد القول بالجواز و اختياره ، و ذكر الجمع بالكراهة و نحوه ، و ذكره فيها ما لو وقع من غيره لعد من الخرافات { و } أغرب من هذا أن الفاضل في الرياض مع اعتداله و شدة إطنابه في الانكار على ثاني الشهيدين في ميله إلى القول بالجواز مال بعض الميل إلى العمل إلى ما سمعته { في رواية ثالثة } ( 2 ) مقابلة لروايتي ( 3 )الجواز1 - و 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 16 - 39 - 0 -