القول بحلية الجنين لو خرج من بطن أمه حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بحلية الجنين لو خرج من بطن أمه حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته

عدم حلية الجنين لو لم يتم خلقته

نعم { لو لم يتم خلقته لم يحل أصلا } بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الانتصار و غيره الاجماع عليه ، للنصوص ( 1 ) السابقة و غيرها { و } على كل حال فقد ظهر لك أنه { مع الشرطين } أي التمام و خروجه ميتا المستفاد من فحوى الكلام { يحل بذكاة أمه } لا بدونهما أو أحدهما { و } لكن { قيل } كما عن المبسوط : { لو خرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله } لكونه مستقر الحياة ، فيلحق بحكم الميت الذي ذكاته بذكاة أمه ، و به صرح الشهيدان و غيرهما { و } لكن { الاول أشبه } بأصول المذهب و قواعده التي مقتضاهما الحرمة مطلقا المقتصر في الخروج عنهما على المتيقن ، مضافا إلى الموثق ( 2 ) السابق ، فهو حينئذ كما لو خرج مستقر الحياة المعلوم حرمته إجماعا بقسميه ، لعدم اندراجه في النصوص المزبورة ( 3 )

فيبقى على عموم ما دل ( 4 ) على حرمة الميتة و من الغريب ما في الدروس من احتمال الحل ، قال : " و لو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية ، و لو ضاق الزمان عنها فان لم يكن فيه حياة مستقرة حل ، و إلا ففي الحل وجهان ، من إطلاق الاصحاب وجوب التذكية إذا خرج حيا ، و من أنه مع قصور الزمان في حكم مستقر الحياة " ضرورة عدم الدليل على كونه بحكمه ، بل ظاهر الادلة خلافه ، بل قد عرفت تصريح الموثق ( 5 ) باعتبار التذكية مع الحياة ، و لا فرق بين سعة الزمان لذبحه و عدمه ، كغيره من الحيوان المعتبر فيه التذكية إلا


1 - و

3 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبائح ..

2 - و

5 - الوسائل - الباب 18 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 .

4 - سورة المائدة : 5 - الآية 3

/ 510