القول باعتبار الدبغ في جواز استعمال جلود المذكى - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول باعتبار الدبغ في جواز استعمال جلود المذكى

طهارة أجزاء السباع بالذكاة

{ و } على كل حال { تطهر بمجرد الذكاة } عند المشهور للاصل و إطلاق الموثقين ( 1 ). { و قيل } و القائل الشيخان و المرتضى : { لا تستعمل } جلده { مع الذكاة حتى تدبغ } لخبر أبي مخلد ( 2 ) السابق القاصر سندا و دلالة ، و دعوى كون المتفق عليه بخلاف ما قبل الدبغ التي لا محصل لها بعد اقتضاء الاصل جواز الاستعمال ، للحكم بالطهارة التي إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندنا ، بل يمكن أن يكون الوجه في ذكر الامام ( عليه السلام ) لضرب من التقية ، خصوصا بعد أن كان الرجلان معلومين ، و قد تقدم في الطهارة ( 3 )

و لباس المصلي ( 4 ) تمام الكلام في هذه المسائل و أما الكلام في الاقسام الاربعة فهو مبني على الاصل المزبور و العموم المذكور ، نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها ، كالجلال و الموطوء للاستصحاب ، و أما غيره فقد عرفت أن الاصل عدم التذكية إلا ما يندرج منها في الصحيح ( 5 ) المزبور ، و الله العالم


1 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 و الباب - 3 - منها الحديث 4 من كتاب الاطعمة و الاشربة ..

2 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من كتاب التجارة .

3 - راجع ج 6 ص 349 - 352 .

4 - راجع ج 8 ص 73 .

5 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 من كتاب الصلاة

/ 510