القول بعدم جواز التذكية بالظفر والسن مطلقا - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول بعدم جواز التذكية بالظفر والسن مطلقا

القول بوقوع الذكاة بالظفر والسن مع الضرورة

( صلى الله عليه و آله ) : أفر الدم بما شئت و اذكر اسم الله " إلى ذلك لكن ليس في شيء منها - عدا خبر محمد بن مسلم - اشتراط خوف فوت الذبيحة ، و مقتضاها الجواز و إن لم يخف الفوت ، نعم في خبر محمد بن مسلم اشتراط الاضطرار إليها ، و هو أعم من خوف الفوت ، بل يمكن إرادة مطلق الحاجة إلى الذبح ، فلا ينافي حينئذ غيره ، و لعله الاقوى ، بل يمكن القول بجواز ذلك مع وجود الحديدة إذا أعجلته الذبيحة عن الاتيان بها و إخراجها من غمدها ، لظهور التوسعة في الاخبار المزبورة مؤيدا بأن الضرورات تبيح المحذورات ، و بعدم الضرر و الحرج بفوات المال و تلفه و بغير ذلك ، و لعله إليه يرجع ما في القواعد " و لا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه ، و لا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة " و الله العالم { و هل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة } لعدم الحديد و خوف موت الذبيحة مثلا ؟ { قيل } و القائل المتأخرون : { نعم ، لان المقصود } الذي هو قطع الاوداج { يحصل } بذلك ، و قد عرفت ظهور الادلة في التوسعة المزبورة الموافقة لادلة نفي الضرر و الحرج و غيرهما ، بل ظاهر النصوص المزبورة سيما النبوي أن المدار مع الضرورة على فري الاوداج بأي شيء يكون ، على أن في صحيح الشحام التصريح بالعظم الذي منه السن ، و بمعناه الظفر { و قيل } و القائل الاسكافي و الشيخ في محكي الخلاف و المبسوط و ابن زهرة في محكي الغنية و الكيدري في محكي الاصباح و الشهيد في غاية المراد : { لا } يجوز ، بل عن الشيخ و ابن زهرة دعوى الاجماع عليه بل عن الاول منهما نسبته إلى أخبار الفرقة مع ذلك بعد أن نفى الخلاف

/ 510