( صلى الله عليه و آله ) : أفر الدم بما شئت و اذكر اسم الله " إلى ذلك لكن ليس في شيء منها - عدا خبر محمد بن مسلم - اشتراط خوف فوت الذبيحة ، و مقتضاها الجواز و إن لم يخف الفوت ، نعم في خبر محمد بن مسلم اشتراط الاضطرار إليها ، و هو أعم من خوف الفوت ، بل يمكن إرادة مطلق الحاجة إلى الذبح ، فلا ينافي حينئذ غيره ، و لعله الاقوى ، بل يمكن القول بجواز ذلك مع وجود الحديدة إذا أعجلته الذبيحة عن الاتيان بها و إخراجها من غمدها ، لظهور التوسعة في الاخبار المزبورة مؤيدا بأن الضرورات تبيح المحذورات ، و بعدم الضرر و الحرج بفوات المال و تلفه و بغير ذلك ، و لعله إليه يرجع ما في القواعد " و لا يجزئ بغير الحديد مع إمكانه ، و لا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة " و الله العالم { و هل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة } لعدم الحديد و خوف موت الذبيحة مثلا ؟ { قيل } و القائل المتأخرون : { نعم ، لان المقصود } الذي هو قطع الاوداج { يحصل } بذلك ، و قد عرفت ظهور الادلة في التوسعة المزبورة الموافقة لادلة نفي الضرر و الحرج و غيرهما ، بل ظاهر النصوص المزبورة سيما النبوي أن المدار مع الضرورة على فري الاوداج بأي شيء يكون ، على أن في صحيح الشحام التصريح بالعظم الذي منه السن ، و بمعناه الظفر { و قيل } و القائل الاسكافي و الشيخ في محكي الخلاف و المبسوط و ابن زهرة في محكي الغنية و الكيدري في محكي الاصباح و الشهيد في غاية المراد : { لا } يجوز ، بل عن الشيخ و ابن زهرة دعوى الاجماع عليه بل عن الاول منهما نسبته إلى أخبار الفرقة مع ذلك بعد أن نفى الخلاف