اعتبار تأخر حياة المذبوح بعد الذبح
حرمة الذبيحة لو لم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل
{ و } { لو لم يعلم حركة المذبوح و لا خروج الدم المعتدل } - بناء على الاكتفاء بأحدهما - لظلمة و نحوها { فالوجه تغليب الحرمة } للاصل بعد ظهور النصوص ( 1 ) في اشتراط الحل بذلك ، و الشك في الشرط شك في المشروط ، و ربما احتمل الحل استصحابا لبقاء الحياة ، و لكن لا يخفى ضعفه هذا و في المسالك " و مثله يأتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح حيث نعتبرها ، فانه مع العلم ببقائها يحكم بالحل ، و بعدمها بعدمه ، و مع الشك يتعارض أصالة بقائها و بقاء التحريم ، و الاقوى حينئذ اعتبار الحركة بعد الذبح ، و قد أشرنا إليه سابقا " . و فيه أنها لا تدل على الاستقرار قطعا بالمعني الذي ذكروه ، و كذا الدم ، بل و لا مجموعهما ، نعم هما أو أحدهما يدلان على أصل الحياة ، كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا بقي شيء : و هو أن صريح المسالك بل قد يظهر من غيره أيضا اعتبار تأخر حياة المذبوح بعد الذبح و لو قليلا ، و لا ريب في أنه أحوط ، لكن في تعيينه على وجه يحكم بالحرمة لو فرض العلم بمقارنة إزهاق روحه لتمام قطع الاوداج نظر ، لاطلاق الادلة و صدق تذكية الحي ، و نصوص الحركة بعد الذبح ( 2 ) إنما هو في مشتبه الحال أو لحصول العلم بالازهاق بالتذكية لا لاخراج الصورة السابقة المفروض فيها العلم بالمقارنة ، أما مع عدم العلم بها فلا بد من الحركة المتأخرة ليحصل العلم بذلك و إلا حرم ، و احتمال المقارنة كاف ، و الاصل لا ينقحها و لكن مع ذلك كله فلا ريب في أن الاحوط ما ذكره ، خصوصا1 - و 2 - الوسائل - الباب - 11 و 12 - من أبواب الذبائح