اعتبار تأخر حياة المذبوح بعد الذبح - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار تأخر حياة المذبوح بعد الذبح

حرمة الذبيحة لو لم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل

{ و } { لو لم يعلم حركة المذبوح و لا خروج الدم المعتدل } - بناء على الاكتفاء بأحدهما - لظلمة و نحوها { فالوجه تغليب الحرمة } للاصل بعد ظهور النصوص ( 1 ) في اشتراط الحل بذلك ، و الشك في الشرط شك في المشروط ، و ربما احتمل الحل استصحابا لبقاء الحياة ، و لكن لا يخفى ضعفه هذا و في المسالك " و مثله يأتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح حيث نعتبرها ، فانه مع العلم ببقائها يحكم بالحل ، و بعدمها بعدمه ، و مع الشك يتعارض أصالة بقائها و بقاء التحريم ، و الاقوى حينئذ اعتبار الحركة بعد الذبح ، و قد أشرنا إليه سابقا " . و فيه أنها لا تدل على الاستقرار قطعا بالمعني الذي ذكروه ، و كذا الدم ، بل و لا مجموعهما ، نعم هما أو أحدهما يدلان على أصل الحياة ، كما عرفت الكلام في ذلك مفصلا بقي شيء : و هو أن صريح المسالك بل قد يظهر من غيره أيضا اعتبار تأخر حياة المذبوح بعد الذبح و لو قليلا ، و لا ريب في أنه أحوط ، لكن في تعيينه على وجه يحكم بالحرمة لو فرض العلم بمقارنة إزهاق روحه لتمام قطع الاوداج نظر ، لاطلاق الادلة و صدق تذكية الحي ، و نصوص الحركة بعد الذبح ( 2 ) إنما هو في مشتبه الحال أو لحصول العلم بالازهاق بالتذكية لا لاخراج الصورة السابقة المفروض فيها العلم بالمقارنة ، أما مع عدم العلم بها فلا بد من الحركة المتأخرة ليحصل العلم بذلك و إلا حرم ، و احتمال المقارنة كاف ، و الاصل لا ينقحها و لكن مع ذلك كله فلا ريب في أن الاحوط ما ذكره ، خصوصا


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 11 و 12 - من أبواب الذبائح

/ 510