مادل على النهي عن ذبح اليهودي والنصراني والمجوسي للاضحية
ما دل على النهي عن أكل ذبائح نصارى العرب
مادل على النهي عن أكل ذبائح نصارى تغلب والمجوس
في قول الله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال : أما المجوسي فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، و أما اليهود و النصارى فلا بأس إذا سموا ) و ( عاشرة ) النهي عن المجوس و نصارى تغلب ، كخبر أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، و قال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فانهم مشركوا العرب " . و ( حادي عشرة ) نصارى العرب ، كخبر محمد بن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فانهم ليسوا أهل الكتاب " و خبر علي ابن جعفر ( 3 )عن أخيه ( عليه السلام ) " سألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال : ليس هم بأهل الكتاب ، و لا تحل ذبائحهم " . و ( ثانية عشرة ) النهي عن ذبح اليهودي و النصراني و المجوسي أضحيته ، كخبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني و لا مجوسي " و خبر الحسين بن علوان ( 5 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الاضحى أنه لا يذبح نساككم يعني نسككم اليهود و لا النصارى ، و لا يذبحها إلا المسلمون " . إلى ذلك من الاختلاف يورث الفقية القطع بخروج هذه النصوص مخرج التقية التي قد خفى الامر من جهتها في ذلك الزمان على مثل أبي بصير و المعلى ، و هما من البطانة قال شعيب العقرقوفي ( 6 ) : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام )1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 22 - 23 - 15 - 30 - 13 ( 6 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديت 25 إلا أنه ترك ذيله و ذكر تمامه في التهذيب ج 9 ص 66