مادل على النهي عن ذبح اليهودي والنصراني والمجوسي للاضحية - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مادل على النهي عن ذبح اليهودي والنصراني والمجوسي للاضحية

ما دل على النهي عن أكل ذبائح نصارى العرب

مادل على النهي عن أكل ذبائح نصارى تغلب والمجوس

في قول الله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال : أما المجوسي فلا ، فليسوا من أهل الكتاب ، و أما اليهود و النصارى فلا بأس إذا سموا ) و ( عاشرة ) النهي عن المجوس و نصارى تغلب ، كخبر أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، و قال : لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فانهم مشركوا العرب " . و ( حادي عشرة ) نصارى العرب ، كخبر محمد بن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب ، فانهم ليسوا أهل الكتاب " و خبر علي ابن جعفر ( 3 )

عن أخيه ( عليه السلام ) " سألته عن ذبائح نصارى العرب ، قال : ليس هم بأهل الكتاب ، و لا تحل ذبائحهم " . و ( ثانية عشرة ) النهي عن ذبح اليهودي و النصراني و المجوسي أضحيته ، كخبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( لا يذبح أضحيتك يهودي و لا نصراني و لا مجوسي " و خبر الحسين بن علوان ( 5 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الاضحى أنه لا يذبح نساككم يعني نسككم اليهود و لا النصارى ، و لا يذبحها إلا المسلمون " . إلى ذلك من الاختلاف يورث الفقية القطع بخروج هذه النصوص مخرج التقية التي قد خفى الامر من جهتها في ذلك الزمان على مثل أبي بصير و المعلى ، و هما من البطانة قال شعيب العقرقوفي ( 6 ) : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام )


1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديث 22 - 23 - 15 - 30 - 13 ( 6 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الذبائح - الحديت 25 إلا أنه ترك ذيله و ذكر تمامه في التهذيب ج 9 ص 66

/ 510