عدم لزوم قصد الاستصباح بالدهن المتنجس في بيعه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم لزوم قصد الاستصباح بالدهن المتنجس في بيعه

هل المعاملة صحيحة لو لم يعلم البائع نجاسة الدهن

هل يجب إعلام نجاسة الدهن عند بيعه ؟

بنجاستها } للنص ، و هو خبر معاوية ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ ، فقال : أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله ، و أما الزيت فيستصبح به ، و قال في بيع ذلك الزيت : يبيعه و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به " و لتحريم الغش و لغير ذلك من فرق بين كون المشتري ممن يستحل النجس و عدمه خلافا لبعض ، فقيد وجوب الاعلام بما إذا كان المشتري مسلما ، و إطلاق النص و الفتوى يدفعه و لو لم يعلمه بالحال ففي المسالك " ففي صحة البيع و ثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان : من أن البيع مشروط بالاعلام فلا يصح بدونه ، و من الشك في كونه شرطا ، و غايته أن ينجبر بالخيار ، و النهي عن بيعه بدونه لو سلم لا يستلزم الفساد في المعاملات ، ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت الارش و الرد على التفصيل " . تصحيح كننده امين الله موحدى قلت : لا دلالة في شيء من النصوص على اشتراط صحة البيع بذلك حتى الخبر المزبور المشتمل على الامر بالتبيين ، فان أقصاه وجوب الاعلام ، لا اشتراط صحة البيع بذلك ، بل مقتضى إطلاق الاذن يبيعه عدم اعتبار قصد الاستصباح في البيع من البائع فضلا عن المشتري ، و إن كان هو ظاهر قولهم : " يجوز بيعه للاستصباح به " لكن يمكن حمله على إرادة بيان عدم جواز بيعه بقصد الاكل ، أو بيان أن فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه أو ذلك و مع فرض اعتبار القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضا ؟ يمكن ذلك ، بل لعل دلالة الخبر المزبور عليه أظهر من البائع ، كما أنه يمكن


1 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2

/ 510