عدم لزوم قصد الاستصباح بالدهن المتنجس في بيعه
هل المعاملة صحيحة لو لم يعلم البائع نجاسة الدهن
هل يجب إعلام نجاسة الدهن عند بيعه ؟
بنجاستها } للنص ، و هو خبر معاوية ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " في سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ ، فقال : أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله ، و أما الزيت فيستصبح به ، و قال في بيع ذلك الزيت : يبيعه و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به " و لتحريم الغش و لغير ذلك من فرق بين كون المشتري ممن يستحل النجس و عدمه خلافا لبعض ، فقيد وجوب الاعلام بما إذا كان المشتري مسلما ، و إطلاق النص و الفتوى يدفعه و لو لم يعلمه بالحال ففي المسالك " ففي صحة البيع و ثبوت الخيار للمشتري على تقدير العلم أو فساده وجهان : من أن البيع مشروط بالاعلام فلا يصح بدونه ، و من الشك في كونه شرطا ، و غايته أن ينجبر بالخيار ، و النهي عن بيعه بدونه لو سلم لا يستلزم الفساد في المعاملات ، ثم على تقدير الصحة فهو كبيع المعيب من دون الاعلام بالعيب في ثبوت الارش و الرد على التفصيل " . تصحيح كننده امين الله موحدى قلت : لا دلالة في شيء من النصوص على اشتراط صحة البيع بذلك حتى الخبر المزبور المشتمل على الامر بالتبيين ، فان أقصاه وجوب الاعلام ، لا اشتراط صحة البيع بذلك ، بل مقتضى إطلاق الاذن يبيعه عدم اعتبار قصد الاستصباح في البيع من البائع فضلا عن المشتري ، و إن كان هو ظاهر قولهم : " يجوز بيعه للاستصباح به " لكن يمكن حمله على إرادة بيان عدم جواز بيعه بقصد الاكل ، أو بيان أن فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه أو ذلك و مع فرض اعتبار القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضا ؟ يمكن ذلك ، بل لعل دلالة الخبر المزبور عليه أظهر من البائع ، كما أنه يمكن1 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2