حرمة إبانة رأس الحيوان عمدا عند الذبح
الوجه في كون محل الذبح في الحلق تحت اللحيين
و خبر الفرس ( 1 ) مع خروجه عن الحجية موافق للعامة ، بل ربما يشهد له كون بعض رواته من العامة ، و بالجملة لا وجه للوسوسة في الحكم المزبور بقسميه و أما كون محل الذبح في الحلق تحت اللحيين فقد سمعت ما في الصحيح ( 2 ) من أن " النحر في اللبة و الذبح في الحلقوم " كما أنك سمعت ما حكاه في كشف اللثام من معقد الاجماعات الثلاثة الذي منه ذلك أيضا ، و في الرياض " و اعلم أن محل الذبح الحلق تحت اللحيين بلا خلاف يظهر ، لاصالة التحريم في غيره مع عدم انصراف الاطلاقات إلا إلى الحلقوم تحت اللحيين ، لانه المعروف المتعارف ، فيجب حملها عليه ، و في الصحيح ( 3 )" لا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها " . قلت : لا إشكال في شيء من ذلك ، إنما الكلام فيما يحصل فيه قطع الاوداج الاربعة و كان في المحل المعتاد ، بل كان في وسط الرقبة أو أصلها ، و لعله يندرج في قولهم : " تحت اللحيين " أيضا ، أللهم إلا أن يقال : إنه لا يقضي بقطعها أجمع في الذبح بالمحل المعتاد الذي هو تحت اللحيين ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية و أما ما هو متعارف في زماننا هذا من اعتبار جعل العقدة التي في العنق المسماة في لسان أهل هذا الزمان بالجوزة في الرأس على وجه يكون القطع من تحتها فلم أجد له أثرا في شيء من النصوص و الفتاوى ، أللهم إلا أن لا يحصل قطع الاوداج الاربعة بدون ذلك ، و لا أقل من الشك و الاصل عدم التذكية ، و الله العالم { و } كيف كان ف { في إبانة الرأس عامدا خلاف } فعن الاسكافي و ابن حمزة و القاضي و النهاية و الفاضل في المختلف و الشهيدين و ظاهر1 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 من كتاب الاطعمة و الاشربة ..2 - و 3 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 إلا أنه لم يتقدم الاول