القول بوقوع الذكاة على المسوخ
و هي جملة ما وقفنا عليه من النصوص لكن عن الفقية زيادة النعامة و السرطان و السلحفاة و الثعلب و اليربوع ، و ربما نسب إلى بعض النصوص ، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد ( 1 ) لا من كلامه و في بعض النصوص ( 2 ) " إن الله مسخ سبعمأة عصوا الاوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برأ ، و ثلاثمأة بحرا " و الامر سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها ، للاصل المزبور { و قال المرتضى } و وافقه الشهيد : { تقع } عليها الذكاة ، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الاكثر ، بل في كشف اللثام إلى المشهور ، للاصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها ، و السبب - في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه و جلده ، و هو متحقق فيها في الجلد - الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الامامية ، و بعض النصوص ( 3 )- الواردة في حل الارنب و القنفذ و الوطواط و هي مسوخ ، و ليس ذلك في لحمها عندنا ، فيكون في جلدها - الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا و موافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة ، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح ( 4 ) المقتضي لصحة التذكية فيها ، و لكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحة للبس1 - راجع الفقية ج 3 ص 213 ..2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 9 من كتاب الاطعمة و الاشربة .3 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 و 7 من كتاب الاطعمة و الاشربة .4 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 من كتاب الصلاة