اعتبار غسل ما في جوف الحيوان للاكل لو شرب البول - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار غسل ما في جوف الحيوان للاكل لو شرب البول

عدم حرمة لحم الحيوان بشرب البول

يختص بموردها مع وقوع التصريح في بعضها باختصاص الحكم به ، و لعله المراد من إطلاق بعضها كالعبارة و نحوها مما لو يوجد فيه شيء من ذلك و على تقدير عدم اتفاق الفتاوى على ذلك فاتفاقها على العموم معلوم ، بل العدم معلوم ، و لا إجماع يوجب العموم ، فالقول بالتخصيص متعين ، و عليه فتكون الرواية وافية بتمام المدعى نعم إنما تكون أخص منه على القول بعمومه ، و ليس فيه حجة على من يخصصها فلا شبهة في المسألة أصلا ، سيما مع دعوى الاجماع السابق على أنه مع فرض إطلاق الاصحاب ذلك يكون هو القرينة على إرادة العموم في الجواب و إن كان السوأل خاصا ، و الله العالم { و لو شرب } شيء منها { بولا لم يحرم } اللحم أيضا بلا خلاف و لا إشكال ، بل و لا يغسل للاصل ، مع ما قيل من إمكان الفرق بينه و بين الخمر بسرعة نفوذ الثاني فيه دونه ، و إن كان قد يناقش بأن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه و بين ما في الجوف ، و إن لم يصل إليه لم يجب تطهيره ، مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد ، و باطنه المجاور للامعاء ، و الرواية خالية عن غسل اللحم و قد تدفع بأن المراد إمكان التخلص من البول بالغسل بخلاف الخمر فان الغسل لا يخرج أجزاءه النافذة في الاجزاء ، بخلاف البول الذي لا تقبله الطبيعة و لا تتعذى به ، و الامر سهل ، فان المراد توجيه النص الذي هو العمدة في الفرق { و } كيف كان فلا خلاف في أنه { يغسل ما في بطنه و يؤكل } لمرسل موسى بن أكيل النميري ( 1 ) المتقدم عن أبي جعفر ( عليه السلام )


1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2

/ 510