اعتبار غسل ما في جوف الحيوان للاكل لو شرب البول
عدم حرمة لحم الحيوان بشرب البول
يختص بموردها مع وقوع التصريح في بعضها باختصاص الحكم به ، و لعله المراد من إطلاق بعضها كالعبارة و نحوها مما لو يوجد فيه شيء من ذلك و على تقدير عدم اتفاق الفتاوى على ذلك فاتفاقها على العموم معلوم ، بل العدم معلوم ، و لا إجماع يوجب العموم ، فالقول بالتخصيص متعين ، و عليه فتكون الرواية وافية بتمام المدعى نعم إنما تكون أخص منه على القول بعمومه ، و ليس فيه حجة على من يخصصها فلا شبهة في المسألة أصلا ، سيما مع دعوى الاجماع السابق على أنه مع فرض إطلاق الاصحاب ذلك يكون هو القرينة على إرادة العموم في الجواب و إن كان السوأل خاصا ، و الله العالم { و لو شرب } شيء منها { بولا لم يحرم } اللحم أيضا بلا خلاف و لا إشكال ، بل و لا يغسل للاصل ، مع ما قيل من إمكان الفرق بينه و بين الخمر بسرعة نفوذ الثاني فيه دونه ، و إن كان قد يناقش بأن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه و بين ما في الجوف ، و إن لم يصل إليه لم يجب تطهيره ، مع أن ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق للجلد ، و باطنه المجاور للامعاء ، و الرواية خالية عن غسل اللحم و قد تدفع بأن المراد إمكان التخلص من البول بالغسل بخلاف الخمر فان الغسل لا يخرج أجزاءه النافذة في الاجزاء ، بخلاف البول الذي لا تقبله الطبيعة و لا تتعذى به ، و الامر سهل ، فان المراد توجيه النص الذي هو العمدة في الفرق { و } كيف كان فلا خلاف في أنه { يغسل ما في بطنه و يؤكل } لمرسل موسى بن أكيل النميري ( 1 ) المتقدم عن أبي جعفر ( عليه السلام )1 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2