عدم جواز أكل مال الغير بغير إذنه
التسمية أو الاستقبال أو نحوهما من الشرائط التي يكون الذبيحة بها ميتة شرعا ، فالمتجه بناء على العمل بالخبر المزبور الاقتصار على مورده نعم لو كان اللحم قطعا متعددة فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة لامكان كونه من حيوان متعددة و لو فرض العلم بكون متحدا جاز اختلاف حكمه ، بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية و لا فرق على القولين بين وجود محل التذكية و رؤيته مذبوحا و منحورا و عدمه ، لان الذبح و النحر بمجردهما لا يستلزمان التذكية ، لجواز تخلف بعض الشروط و كذلك لو وجد الحيوان مذبوح و لا منحور لكنه مضروب بالحديد في بعض جسده ، لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتفق ، حيث يجوز في حقه ذلك ، إذ المدار على إمكان كونه مذكى على وجه يباع لحمه ثم إنه لو اختبر بالعلامة المزبورة فوجد بعضه ميتا بالانبساط لا يخرج بذلك عن موضوع المشتبه ، و يندرج في موضوع المختلط ، بل يبقى غيره على مقتضى استعمال الامارة فيه ، ضرورة كون المراد بالمختلط الذي أخرجناه عن الحكم المذكور ما كان معلوم الاختلاط بغير الامارة المزبورة كما هو واضح ، و الله العالم المسألة { الثالثة : } { لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره } و لو كان كافرا محترم المال { إلا بأذنه } بلا خلاف ، بل الاجماع بقسيمه عليه إن لم تكن ضرورة ، و الكتاب ( 1 ) و السنة ( 2 ) دالان عليه ، بل العقل أيضا1 - سورة النساء : 4 - الآية 29 ..2 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 3 من كتاب القصاص